تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
رواه أيضا في 67 ذبائحه لم يقل شيئا ، والمقصود عدم كونه إجماعيّا وإلَّا فهو الصواب . وروى الكافي ( في آخر 9 من أطعمته ) « عن عليّ بن أبي المغيرة ، عن الصّادق عليه السّلام : الميتة ينتفع منها بشيء ؟ فقال : لا ، قلت : بلغنا أنّ النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله مرّ بشاة ميتة فقال : ما كان على أهل هذه الشاة إذا لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها فقال تلك شاة كانت لسودة بنت زمعة زوج النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وكانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها فتركوها حتّى ماتت فقال النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ما كان على أهلها إذا لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها أي تذكَّى » وروى التهذيب ( في 70 من ذبائحه ) « عن أبي مريم عنه عليه السّلام قلت : السّخلة الَّتي مرّ بها النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وهي ميتة وقال : ما ضرّ أهلها لو انتفعوا بإهابها فقال عليه السّلام : لم يكن ميتة ولكنّها كانت مهزولة فذبحها أهلها فرموا بها ، فقال صلَّى اللَّه عليه وآله : ما كان على أهلها لو انتفعوا بإهابها ، والخبر وإن روي بكيفيّتين إلَّا أنّ كلَّا منهما يدلّ على حرمة استعمالها ، والظَّاهر أنّ الأصل واحد وأنّ أحد الرّاويين توهّم ، وأمّا ما رواه التّهذيب في 73 ممّا مرّ » عن سماعة سألته عن لحوم السّباع وجلودها فقال أمّا لحوم السّباع والسّباع من الطَّير والدّواب فانّا نكرهه وأمّا الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا شيئا منها تصلَّون فيه » . فالمراد مع صيدها فروى بعده عنه » سألته عن جلود السباع ينتفع بها ؟ فقال : إذا رميته وسمّيت فانتفع بجلده وأمّا الميتة فلا » . ( وتحلّ منها عشرة وهي الصوف والشعر والوبر والريش وان قلع غسل أصله والقرن والظفر والظلف والسنّ والبيض إذا اكتسى القشر الأعلى والإنفحة واللبن على قول مشهور ) ( 1 ) روى الكافي ( في 9 من أطعمته باب ما ينتفع به من الميتة ) « عن أبي حمزة الثماليّ - في خبر - قال : قال قتادة لأبي جعفر عليه السّلام - بعد سؤاله له عن الجبن وجوابه عليه السّلام بعدم البأس - فقال : إنّه ربما جعلت فيه إنفحة الميّت قال : ليس بها