جميعا : إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت فإذا ماتت أحرقت بالنّار ولم ينتفع بها : وضرب هو خمسة وعشرين سوطا ربع حدّ الزّاني - الخبر « ، ورواه التهذيب في باب الحدّ في نكاح البهائم .
وروى الكافي ( في باب إنّه لا يحلّ لحم البهيمة الَّتي تنكح ، 10 من أطعمته ) « عن مسمع ، عن الصّادق عليه السّلام أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام سئل عن البهيمة الَّتي تنكح فقال : حرام لحمها وكذلك لبنها » .
وروى التهذيب ( في 182 ممّا مرّ ) « عن محمّد بن عيسى عن الرّجل أنّه سئل عن رجل نظر إلى راع نزا على شاة ؟ قال : إن عرفها ذبحها وأحرقها وإن لم يعرفها قسمها نصفين أبدا حتّى يقع السّهم بها فتذبح وتحرق وقد نجت سائرها » وروى التحف في عنوان « أجوبته عليه السّلام ليحيى بن أكثم يعني الهادي عليه السّلام » قال : وأمّا الرّجل الناظر إلى الرّاعي وقد نزا على شاة فإن عرفها ذبحها وأحرقها ، وإن لم يعرفها قسم الغنم نصفين وساهم بينهما فإذا وقع على أحد النّصفين فقد نجا النصف الأخر ، ثمّ يفرّق النّصف الآخر فلا يزال كذلك حتّى يبقى شاتان فيقرع بينهما فأيّهما وقع السّهم بها ذبحت وأحرقت ونجا سائر الغنم « قلت : الظاهر أن الأصل في رواية التهذيب ورواية التّحف واحد وإنّما أجمل الأوّل وفصل الثاني والمطبوعان القديم والحديث من التّهذيب وإن لم يكن فيهما بعد » عن الرّجل « لفظ عليه السّلام لكنّه موجود في نقل الوافي والوسائل وحيث إنّ المراد به الهادي عليه السّلام فسقط من المطبوعين .
( ولو شرب المحلَّل خمرا لم يؤكل ما في جوفه ويجب غسل باقيه ولو شرب بولا غسل ما في بطنه وأكل )
( 1 ) أمّا الأوّل فروى الكافي ( في باب لحوم الجلَّالات وبيضهنّ والشاة تشرب الخمر 6 من أطعمته في خبره 4 ) « عن زيد الشّحّام ، عن الصّادق عليه السّلام في شاة تشرب خمرا حتّى سكرت ثمّ ذبحت على تلك الحال ، قال : لا يؤكل ما في بطنها » ورواه التّهذيب في 181 من صيده .