ثمّ ضرب في الغنم ، قال : هو بمنزلة الجبن فما عرفت بأنّه ضربه فلا تأكله وما لم تعرفه فكله « ورواه التهذيب في 184 من صيده عن الكافي .
ثمّ « عن أبي حمزة رفعه قال : قال : لا تأكل من لحم حمل يرضع من خنزيرة » .
ورواه الفقيه في 75 من صيده هكذا « وقال أمير المؤمنين عليه السّلام : لا تأكل من لحم حمل رضع من خنزيرة » ومنه يظهر أنّ أبا حمزة رفعه إلى أمير المؤمنين عليه السّلام . ورواه التهذيب في 185 من صيده عن الكافي .
وروى أخيرا عن السكونيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : إنّ أمير المؤمنين عليه السّلام سئل عن حمل غذي بلبن خنزيرة فقال قيّدوه وأعلفوه الكسب والنوى والشعير والخبز إن كان استغنى عن اللَّبن وإن لم يكن استغنى عن اللَّبن فيلقى على ضرع شاة سبعة أيّام ، ثمّ يؤكل لحمه « ورواه التهذيب في 186 ممّا مرّ عن الكافي ، ورواه الإستبصار في 9 من أبواب صيده .
( ويحرم من الحيوان موطوء الإنسان ونسله ويجب ذبحه وإحراقه بالنار ولو اشتبه قسم وأقرع حتّى يبقى واحدة )
( 1 ) روى الكافي ( في 25 من أبواب حدوده ) « عن سدير ، عن الباقر عليه السّلام في الرجل يأتي البهيمة قال : يحدّدون الحدّ ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها لأنّه أفسدها عليه ، وتذبح وتحرق وتدفن إن كانت ممّا يؤكل لحمه ، وإن كانت ممّا يركب ظهره أغرم قيمتها وجلد دون الحدّ وأخرجها من المدينة الَّتي فعل بها فيها إلى بلاد أخرى حيث لا تعرف فيبيعها فيها كيلا يعيّر بها » . ورواه التهذيب في ما يأتي .
و « عن سماعة ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن الرجل يأتي بهيمة أو شاة أو ناقة أو بقرة فقال : عليه أن يجلد حدّا غير الحدّ ، ثمّ ينفى من بلاد إلى غيرها وذكروا أنّ لحم تلك البهيمة محرّم ولبنها » . ورواه التهذيب في حدّ نكاح البهائم .
و « عن عبد اللَّه بن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام ، والحسين بن خالد ، عن الرّضا عليه السّلام ، وإسحاق بن عمّار ، عن الكاظم عليه السّلام في الرجل يأتي البهيمة فقالوا