تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
حرّر الأوّل وأمر المحرّر أن يسعى في نصفه الذي لم يحرّر حتّى يقضيه » . وفي خبر سماعة بعده « يقوّم قيمة ويضمن الثمن الذي أعتقه لأنّه أفسده على أصحابه » . والقول بحلف الشريك أو المعتق بلا وجه ، وأمّا قول الشارح من بناء الخلاف فالقول بالإعتاق إنّما هو للعامّة فنقله المبسوطان ، وعندنا ليس عتقه إلا بالأداء .
( وقد يحصل العتق بأمور ) ( 1 ) قال الشارح : « ذكره الأصحاب ولم نقف على مستنده » قلت : قوله « ولم نقف على مستند العتق بالإقعاد غريب فرواه الثلاثة ، ورواه الحميريّ في قربه . روى الكافي ( في 11 من أخبار نوادر عتقه ، 16 من عتقه ) » عن أبي البختري ، عن الصّادق عليه السّلام : أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام قال : لا يجوز في العتاق الأعمى والمقعد ، ويجوز الأشلّ والأعرج « ورواه الإسكافيّ مرفوعا فقال » وعن أمير المؤمنين عليه السّلام : إذا أصابته زمانة في جوارحه ويديه ومن نكل مملوكه فهو حرّ « لكن يمكن أن يقال : إنّ أبا البختريّ ضعيف . وروى الكافي ( في باب عتق الصغير والشّيخ الكبير وأهل الزّمانات ، 6 من عتقه ) صحيحا « عن ابن محبوب كتبت إلى الرّضا عليه السّلام : سألته عن الرّجل يعتق غلاما صغيرا أو شيخا كبيرا أو من به زمانة ومن لا حيلة له ، فقال : من أعتق مملوكا لا حيلة له فان عليه أن يعوله حتّى يستغني عنه ، وكذلك كان أمير المؤمنين عليه السّلام يفعل إذا أعتق الصّغار ومن لا حيلة له » . ومن الغريب أنّ الحلبيّ وابن زهرة بدّلا المقعد بالأعرج والأشل كما أنّ المفيد والدّيلميّ لم يذكر المقعد لكن لم يذكرا الأعمى والأجذم أيضا . لكن يردّ قول الحلبيّ غير خبر أبي البختري خبر عمّار ورواه الكافي ( في 16 من أخبار نوادر آخر كتابه ) « عن عمّار الساباطيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : في رجل