تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
ثمّ روى خبر محمّد بن قيس الأوّل المتقدّم عن الكافي ، عن كتاب الحسين بن - سعيد . ثمّ « عن كتابه ، عن القاسم بن محمّد ، عن عليّ ، عن الصادق عليه السّلام : سألته عن مملوك بين أناس فأعتق بعضهم نصيبه ؟ قال : يقوّم قيمته ، ثمّ يستسعى في ما بقي ، ليس للباقي أن يستخدمه ، ولا يأخذ منه الضريبة » . ثمّ قال : « ومتى لم يتخيّر العبد أن يسعى في ما قد بقي من قيمته كان له من نفسه بمقدار ما أعتق ، ولمولاه الذي لم يعتق بحساب ماله » واستشهد له بخبر « حريز ، عمّن أخبره ، عن الصادق عليه السّلام : سئل عن رجل أعتق غلاما بينه وبين صاحبه ؟ قال : قد أفسد على صاحبه ، فإن كان له مال أعطى نصف المال وإن لم يكن له مال عومل الغلام يوما للغلام ويوما للمولى ويستخدمه ، وكذلك إن كانوا شركاء « ثمّ قال : « ومتى كان العتق مضارّا ولم يقدر على ثمن ما بقي من العبد كان عتقه باطلا » واستشهد له بخبر محمّد بن مسلم المتقدّم عن الفقيه ناقلا له عن كتاب الحسين بن سعيد .
( ولو عجز العبد فالمهايأة في كسبه وتتناول المعتاد والنادر ) ( 1 ) روى الفقيه ( في 4 من عتقه ) « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : في جارية كانت بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه ، قال : إن كان موسرا كلَّف أن يضمن وإن كان معسرا أخدمت بالحصص » . ورواه التهذيب في 18 من عتقه . وفي 9 « عن محمّد بن مسلم : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : رجل ورث غلاما وله فيه شركاء فأعتق لوجه اللَّه نصيبه ، فقال : إذا أعتق نصيبه مضارّة ، وهو موسر ضمن للورثة ، وإذا أعتق نصيبه لوجه اللَّه عزّ وجلّ كان الغلام قد أعتق منه حصّة من أعتق ، ويستعملونه على قدر ما لهم فيه ، فإن كان فيه نصفه عمل لهم يوما وله يوم - الخبر » . ورواه التهذيب في 27 من عتقه . وروي التهذيب ( في 26 منه ) « عن حريز ، عمّن أخبره ، عن الصادق عليه السّلام : سئل عن رجل أعتق غلاما بينه وبين صاحبه ، قال : قد أفسد على صاحبه ، فإن كان