تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
له مال أعطى نصف المال ، وإن لم يكن له مال عومل الغلام يوما للغلام . ويوما للمولى ويستخدمه ، وكذلك إن كانوا شركاء » . استدلّ به على أنّه لو امتنع العبد من السعي يكون أيضا حكمة ذلك ، قلت : لا صراحة للخبر في ذلك ، ويردّه ما رواه الفقيه ( في 6 من عتقه ) « عن أبي الصّباح الكنانيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن الرّجلين يكون بينهما الأمة فيعتق أحدهما نصفه فتقول الأمة للَّذي لم يعتق نصفه : لا أريد أن تقوّمني ذرني كما أنا أخدمك وإنّه أراد أن يستنكح النصف الأخر ؟ قال : لا ينبغي له أن يفعل إنّه لا يكون للمرأة فرجان ، ولا ينبغي له أن يستخدمها ولكن يقوّمها ويستسعيها » ثمّ قال الفقيه : « وفي رواية أبي بصير مثله إلا أنّه قال : وإن كان الذي أعتقها محتاجا فليستسعها » . وقد روى التهذيب نفسه ( في 25 من عتقه ) « عن عليّ عنه عليه السّلام : سألته عن مملوك بين أناس فأعتق بعضهم نصيبه ، قال : يقوّم قيمته ثمّ يستسعى في ما بقي ليس للباقي أن يستخدمه ولا يأخذ منه الضريبة » وهو صريح في أنّه ليس للشريك استخدامه ، وظاهر في أنّه ليس للعبد المعتق أيضا طلبه من حيث إطلاقه في استسعائه .
( ولو اختلفا في القيمة حلف الشريك لأنه ينتزع من يده ) ( 1 ) قال الشّارح : « وقيل : حلف المعتق لانّه غارم وربما بنى الخلاف على عتقه بالأداء أو الإعتاق » . قلت : الصواب الرّجوع إلى أهل الخبرة ، ففي « حسن الحلبيّ ، عن الصادق عليه السّلام : ( المروي في أوّل باب المملوك بين شركاء الكافي 9 من عتقه ) قال : يقوّم قيمة فيجعل على الذي أعتقه عقوبة - الخبر » . وفي حسن « محمّد بن قيس ، عن الباقر عليه السّلام : ( المروي في 3 منه ) : وإن لم يكن له سعة من مال نظر قيمته يوم عتق ثمّ يسعى العبد بحساب ما بقي حتّى يعتق » . وفي حسنه الأخر « عنه عليه السّلام ، عن أمير المؤمنين عليه السّلام قال : يقوّم قيمة يوم