مؤاجرته ، قال : يقوّم قيمة فيجعل على الذي أعتقه عقوبة ، وإنّما جعل ذلك عليه لما أفسده » .
ثمّ « عنه ، عنه عليه السّلام سئل عن رجلين كان بينهما عبد فأعتق أحدهما نصيبه ، فقال : إن كان مضارّا كلَّف أن يعتقه كلَّه وإلا استسعى العبد في النصف الآخر » .
ورواه الفقيه في 8 من أخبار عتقه .
ثمّ « عن محمّد بن قيس ، عن الباقر عليه السّلام : من كان شريكا في عبد أو أمة قليل أو كثير فأعتق حصّته وله سعة فليشتره من صاحبه فيعتقه كلَّه ، وإن لم يكن له سعة من مال نظر قيمته يوم عتق ثمّ يسعى العبد بحساب ما بقي حتّى يعتق » .
و « عنه ، عنه عليه السّلام : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في عبد كان بين رجلين فحرّر أحدهما نصيبه وهو صغير وأمسك الآخر نصفه حتّى كبر الذي حرّر نصفه ، قال :
يقوّم قيمته يوم حرّر الأوّل وأمر المحرّر أن يسعى في نصفه الذي لم يحرّر حتّى يقضيه « ، ورواه الفقيه في 5 من أخبار عتقه .
ثمّ « روى عن سماعة : سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهما نصيبه ؟
فقال : هذا فساد على أصحابه . يقوّم قيمة ويضمن الثمن الذي أعتقه ، لأنّه أفسده على أصحابه » .
ثم « عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه ، عن الصادق عليه السّلام : سألته عن قوم ورثوا عبدا جميعا فأعتق بعضهم نصيبه منه كيف يصنع بالَّذي أعتق نصيبه منه ، هل يؤخذ بما بقي ؟ قال : نعم ، يؤخذ بما بقي منه يوم أعتق » . ورواه التهذيب في 17 من أخبار عتقه بدون « يوم أعتق » .
وروى الفقيه في 4 من أخبار عتقه ، عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام في جارية كانت بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه ؟ قال : إن كان موسرا كلَّف أن يضمن ، وإن كان معسرا أخدمت بالحصص « ورواه التهذيب في 18 منها .
وروى الفقيه ( في 6 منها ) « عن أبي الصّباح الكنانيّ ، عنه عليه السّلام : سألته عن
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 21
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢١