القردة والخنازير والخشّاف - إلى - وأمّا الخفّاش فكانت امرأة مع ضرّة لها فسحرتها فمسخها اللَّه عزّ وجلّ خفّاشا - الخبر « وعلى الاتّحاد ، فروى الدّميريّ في الوطواط عن ابن عبّاس أنّه سئل عن أشياء ومنها عن طير لا يبيض ويحيض ، فقال : الوطواط الذي نفخ فيه عيسى عليه السّلام فكان طائرا بإذن اللَّه تعالى » .
وروى العلل بعده « عن معتّب مولى جعفر بن محمّد عنه ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن عليّ عليه السّلام سئل النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله عن المسوخ - إلى - والوطواط - إلى - وأمّا الوطواط فكان يسرق التمر من رؤس النّخل - الخبر » .
وروى في خبره 2 « عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه السّلام قال : المسوخ ثلاثة عشر - إلى - وأمّا الوطواط فكان رجلا سارقا يسرق الرّطب من رؤس النخل - الخبر » .
وفي 3 « عن محمّد بن سليمان الدّيلميّ ، عن الرّضا عليه السّلام : كان الخفّاش امرأة سحرت ضرّتها لكن مورد الأولى الوطواط والأخيرين الخفّاش وعلى تغايرهما وهو الأصحّ فلا تعارض .
وأمّا ما رواه التهذيب ( في 176 من صيده ) « عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام سئل عن سباع الطير والوحش حتّى ذكر له القنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل ، فقال : ليس الحرام إلَّا ما حرّم اللَّه في كتابه - إلى - ثمّ قال :
اقرأ هذه الآية * ( « قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُه ُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّه ُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ أللهِ بِه ِ » ) * فالخبر شاذّ لا عبرة به أو محمول على التقيّة ، وبالجملة الوطواط سواء كان الخفّاش أو غيره محرّم ومن المسوخ .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 239
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢٣٩