تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن أكل الضبّ ، فقال : إنّ الضبّ والفأرة والقردة والخنازير مسوخ « وفي الخبر الآتي في العقرب - في المسوخات - » والفأرة وهي الفويسقة » . وأمّا الخزّ فروى التهذيب ( في 205 صيده ) « عن بن أبي يعفور ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن أكل لحم الخزّ ، قال : كلب الماء إن كان له ناب فلا تقربه وإلَّا فأقربه » . ثمّ « عن حمران بن أعين ، عن الباقر عليه السّلام : سألته عن الخزّ ، فقال : سبع يرعى في البرّ ويأوي الماء » . وفي 207 ، عن زكريّا بن آدم ، عن أبي الحسن عليه السّلام : سألته فقلت : إنّ أصحابنا يصطادون الخزّ فآكل من لحمه ؟ فقال : إن كان له ناب فلا تأكله ، قال : ثمّ مكث ساعة فلمّا هممت بالقيام قال : أمّا أنت فإنّي أكره لك أكله فلا تأكله » . وأمّا الفنك والسنجاب فروى التهذيب ( في 206 ممّا مرّ ) « عن أبي حمزة قال : سأل أبو خالد الكابليّ عليّ بن الحسين عليهما السّلام عن أكل لحم السّنجاب والفنك والصلاة فيهما ، فقال أبو خالد : إنّ السنجاب يأوي الأشجار ، قال : فقال : إن كان له سبلة كسبلة السنّور والفأرة فلا يؤكل لحمه ولا تجوز الصلاة فيه ، ثمّ قال : أمّا أنا فلا آكله ولا أحرّمه » . وأمّا العقرب فروى الكافي ( في 14 ممّا مرّ ) « عن محمّد بن الحسن الأشعريّ ، عن الرضا عليه السّلام - في خبر - والعقرب كان نمّاما - الخبر » أي في كونه من المسوخات ويأتي في القنفذ أيضا . وروى في 7 منه « عن غياث بن إبراهيم ، عن الصّادق عليه السّلام كره أكل ذي حمة » . وأمّا الحيّة ففي الفقيه ( في 117 من صيده ) « وقال الصّادق عليه السّلام : لا يؤكل من الغربان زاغ ولا غيره ، ولا يؤكل من الحيّات شيء » .