الخيل بدليل أنّه قال بعد : إنّه صلَّى اللَّه عليه وآله نهى يوم خيبر عن الحمير من أجل ظهورهم وبدليل أنّه قال : وليست الحمر بحرام وقال اقرأ آية * ( « قُلْ لا أَجِدُ » ) * وكأنّه عليه السّلام أعرض عن حكم سباع الطير والوحش تقية .
وفي 177 « عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام كان يكره أن يؤكل من الدّواب لحم الأرنب والضّبّ والخيل والبغال ، وليس بحرام كتحريم الميتة والدّم ولحم الخنزير وقد نهى النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله عن لحوم الحمر الأهليّة وليس بالوحشية بأس » .
ورواه الإستبصار في باب حكم لحم الحمر الأهليّة ، وبالجملة لا يظهر من الأخبار فرق بين الخيل والبغال في الكراهة .
( ويحرم الكلب والخنزير والسنّور وان كان وحشيّا والأسد والنّمر والفهد والثعلب والأرنب والضبع وابن آوى والضّبّ ، والحشرات كلَّها كالحيّة والفأرة والعقرب والخنافس والصراصر وبنات الوردان والبراغيث والقمّل واليربوع والقنفذ والوبر والخز والفنك والسّمور والسنجاب والعظاءة واللحكة )
( 1 ) لم يذكر القرد والدّبّ والفيل ، روى الصدوق ( في 2 من 237 علله ) « عن المفضّل ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - إنّ اللَّه تعالى مسخ قوما في صور شتّى مثل الخنزير والقرد والدّبّ ، ثمّ نهى عن أكل المثلة لكيلا ينتفع بها ولا يستخفّ بعقوبته » .
وفي آخره « عن الحسين بن خالد ، عن الكاظم عليه السّلام : سألته هل يحلّ أكل لحم الفيل ؟ فقال : لا ، فقلت : لم ؟ قال : لانّه مثلة ، وقد حرّم اللَّه عزّ وجلّ لحوم الأمساخ ولحوم ما مثّل به في صورتها » . ورواه الكافي في 4 من 2 أطعمته .
ولم يذكر الذّئب . وروى الكافي ( في 14 ممّا مرّ ) « عن محمّد بن الحسن الأشعري ، عن الرّضا عليه السّلام الفيل مسخ كان ملكا زنّاء والذئب مسخ كان أعرابيّا ديّوثا - الخبر » ولم يذكر الورل ويأتي مع الوبر .