وأمّا ما ذكره فالكلب روى الكافي ( في 6 ممّا مرّ ) « عن أبي سهل القرشيّ عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن لحم الكلب فقال : هو مسخ ، قلت : هو حرام ؟ قال :
هو نجس أعيدها عليه ثلاث مرّات ، كلّ ذلك يقول : هو نجس » .
وأمّا الخنزير فذكر في أربعة مواضع من القرآن ففي 115 / النحل و 173 / البقرة * ( « إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ والدَّمَ ولَحْمَ الْخِنْزِيرِ » ) * ، وفي 3 / المائدة * ( « حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ والدَّمُ ولَحْمُ الْخِنْزِيرِ » ) * وفي 145 / الأنعام قال * ( « لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُه ُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ » ) * .
وأمّا السنور فلانّه من السباع - والسباع كلَّها حرام - ويأتي في خبر السنجاب والفنك ، وروى العلل ( في 235 من أبوابه والعيون في 32 من أبوابه ) « عن محمّد ابن سنان ، عن الرضا عليه السّلام وحرّم الأرنب لأنّها بمنزلة السنّور ولها مخالب كمخاليب السنّور وسباع الوحش ، فجرت مجراها - الخبر » .
وأمّا الأسد فهو أسبع السباع وقد روى الكافي ( في 2 من باب جامع ، 2 من أطعمته ) حسنا « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله كلّ ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام ، وقال عليه السّلام : لا تأكل من السباع شيئا » وأما رواية التهذيب ( في 280 ممّا مرّ ) « عن القاسم بن الوليد القماري ، عن الصّادق عليه السّلام :
سألته عن لحم الأسد فكرهه « فالكراهية إمّا بمعنى الحرمة وإمّا محمول على التقيّة ، وأمّا النمر فهو أيضا من السباع ، وأمّا الفهد فهو ذو مخلب ، ومرّ خبر الحلبيّ فيه والثعلب أيضا من السباع .
وأمّا الأرنب فروى الكافي ( في 14 من 2 أطعمته ) « عن محمّد بن الحسن الأشعريّ عن الرضا عليه السّلام - في خبر - : والأرنب مسخ كانت امرأة تخون زوجها ولا تغتسل من حيضها - الخبر » ومرّ في السنّور .
وأمّا الضّبع وابن آوي فهما أيضا من السباع وقد عرفت حرمتها .
وأمّا الضّبّ والفأرة فروى الكافي ( في 5 ممّا مرّ ) حسنا « عن الحلبيّ ،
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 229
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢٢٩