تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
قلت : عدم تصرّفه في أكثر من الثلث إذا كان بالوصيّة بالعتق ، ورواه الإستبصار في باب من أعتق بعض مملوكه ، 4 من عتقه وجمع بينها مثل جمع تهذيبه ولكن بدل الدّاري في الأوّل ( بالدارمي ) والحازي في الثالث بالحارثي ، واستشهد فيها للحمل الأخير بما رواه عن السّكونيّ ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليه السّلام أنّ رجلا أعتق عبدا له عند موته لم يكن له مال غيره قال : سمعت النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله يقول : يستسعى في ثلثي قيمه للورثة » . ثمّ بما رواه « الحلبيّ ، عنه عليه السّلام : سألته عن امرأة أعتقت عند الموت ثلث خادمها هل على أهلها أن يكاتبوها ؟ قال : ليس ذلك لها ، ولكن لها ثلثها فلتخدم بحساب ما أعتق منها » ويمكن حمل الأخيرين على الوصيّة بالعتق مع أنّ غياثا وطلحة عاميّان كالسّكوني وخبر الحلبيّ ضعيف بزرعة مع أنّه لم يروها الكلينيّ ومرّ في الوصيّة كون المنجّزات من الأصل . وروى الفقيه ( في 9 من أخبار تدبيره ) بإسناده « عن عبد اللَّه بن سنان ، عنه عليه السّلام عن امرأة أعتقت ثلث خادمها عند موتها أعلى أهلها أن يكاتبوها إن شاؤوا وإن أبوا ، قال : لا ولكن لها من نفسها ثلثها وللوارث ثلثاها ، يستخدمها بحساب الذي له منها ويكون لها من نفسها بحساب ما أعتق منها » . وروى قرب الحميريّ « عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه السّلام : سألته عن رجل أعتق نصف مملوكه وهو صحيح ما حاله ؟ قال : يعتق النّصف ويستسعى في النّصف الأخر يقوم قيمة عدل » . ( ولو كان له فيه شريك قوم عليه نصيبه وعتق مع يساره وسعى العبد في باقي قيمته مع إعساره ) ( 1 ) روى الكافي ( في أوّل باب المملوك بين شركاء يعتق أحدهم نصيبه أو يبيع 9 من عتقه ) حسنا « عن الحلبيّ ، عن الصادق عليه السّلام : سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه قال : إنّ ذلك فساد على أصحابه لا يقدرون على بيعه ولا