أطعمته ) « عن أبي سعيد الخدريّ ، عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله - في خبر - قال النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله :
يا بلال اصعد أبا قبيس فناد عليه : إنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله حرّم الجرّي والضبّ والحمر الأهليّة - الخبر » . وظاهره حرمة الحمير كالجرّي والضبّ ، لكن طريقه عاميّ .
ورواه التهذيب في 170 من صيده ، عن الكافي مختصرا وقال أكثر رجاله عامّة .
وروى الكافي ( في 10 منه حسنا ) « عن محمّد بن مسلم ، وزرارة ، عن الباقر عليه السّلام :
سألاه عن لحوم الحمر الأهليّة : قال : نهى النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله عنها وعن أكلها يوم خيبر وإنّما نهى عن أكلها في ذلك الوقت لأنّها كانت حمولة النّاس وإنّما الحرام ما حرّم اللَّه عزّ وجلّ في القرآن » . ورواه التهذيب عن الكافي في 171 من صيده .
وفي 11 منه « عن أبي الجارود ، عنه عليه السّلام : إنّ المسلمين كانوا أجهدوا يوم خيبر فأسرع المسلمون في دوابّهم فأمرهم النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله بإكفاء القدور ولم يقل :
إنّها حرام ، وكان ذلك إبقاء على الدّوابّ » . ورواه التهذيب في 172 من صيده ، ورواه الكافي بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي الجارود . ورواه التهذيب بإسناده عن أحمد ، عن رجل ، وعن محمّد بن مسلم ، عن أبي الجارود ، ورواه الإستبصار في ما يأتي لكن فيه عن محمّد بن مسلم وعن أبي الجارود ، ونقله الوسائل ( في 4 من أبواب أطعمته ) عن الكافي وجعل رواية الشيخ مثله .
وفي 12 « عن أبان بن تغلب عمّن أخبره ، عن الصادق عليه السّلام قال : سألته عن لحوم الخيل فقال : لا تأكل إلا أن تصيبك ضرورة ولحوم الحمر الأهليّة ، فقال : في كتاب عليّ عليه السّلام أنّه منع أكلها » . ورواه التهذيب في 169 من صيده وفيه « عن أبان عمّن أخبره » وهو الأصحّ و ( بن تغلب ) من زيادات المحشّين بتوهّم إرادته فأبان ابن تغلب لا يروى عنه عليه السّلام بالواسطة بل أبان بن عثمان قد روى عنه بالواسطة ، وممّا يوضح عدم صحّته أنّ رواية عليّ بن الحكم ، وعليّ بن الحكم واحدا كان أو متعدّدا لم يدرك الصّادق عليه السّلام فكيف يروى عمّن مات في حياته عليه السّلام . ونسب الوافي والوسائل الزيادة إلى التهذيبين أيضا وهما ، ولكن في كلّ منها سقط
و
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 226
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢٢٦