تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
يوضح كون قوله « وفي رواية القاسم - إلخ » معترضة أنّه لو لم يكن كذلك لقال : « وروى القاسم بن محمّد الجوهريّ » ولم يقل « وفي رواية القاسم » والوافي لا يرد عليه إلَّا ما احتملنا من كون قول الفقيه « والناقة الجلَّالة - إلخ » سوى قوله « وفي رواية الجوهريّ : أنّ البقرة تربط عشرين يوما » وقوله « وروى ستّة أيّام » وإن سقط الأخير من نسخته كلامه فقال في آخر 8 من أبواب ما يحلّ ( الفقيه ) « نهى عليه السّلام عن ركوب الجلَّالات - إلى - إلى اللَّيل في الماء » . وأمّا قول الشّارح « إلَّا أنّ الأشهر الأوّل » فغير معلوم فإنّما رواه الكافي كما مرّ ونسبه الإسكافي أيضا إلى الرواية فأفتى أوّلا بكون رجوع الجلَّال ، إلى التحليل بأن يحبس ويعلف المحلَّل ، ثمّ قال ، وقد روي أنّ رجوع الإبل بعد أربعين - إلى - وقال يونس في حديث الرضا عليه السّلام بعد يوم وليلة أي إذا أخذ حيّا جعل في ماء يوما وليلة ، ثمّ يخرج فإذا مات أكل « وقال به ابن زهرة . وأمّا الصّدوق فأفتى بيوم في مقنعه على نقل المختلف وكذا في فقيهه على احتمال قويّ كما مرّ أو جعله رواية عن الصّادق عليه السّلام كما مرّ وكذا أفتى به الشيخ في النهاية فقال : « ولا يؤكل من السمك إلَّا بعد أن يستبرء يوما إلى اللَّيل في ماء طاهر » وأفتى به القاضي فقال في مهذّبه : « واستبراؤه أن يجعل في ماء طاهر يوما كاملا ويطعم شيئا طاهرا » وأفتى به الحليّ فقال : « والسّمك بيوم واحد » . وقال بعد « ولا يؤكل من السّمك ما كان جلَّالا إلَّا بعد أن يستبرء يوما إلى اللَّيل على ما قدمناه » . وأمّا المفيد والدّيلميّ وابن حمزة فلم يتعرّضوا له ولا بدّ أنّ عليّ بن بابويه والعمانيّ لم يتعرّضا أيضا له وإلا لنقل كلامهما المختلف ، فلو كان قال : الثاني أشهر كان أصاب إلا أنّ الظاهر أنّه غرّ بقول المختلف : « قال الشيخ في النهاية : « واستبراء الجلَّال من البقر بعشرين والشاة بعشرة والسمك بيوم وليلة « وتبعه ابن البرّاج وابن حمزة وابن إدريس » فقد عرفت عبارات غير ابن حمزة وعدم وجوده في كتابه .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 223 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )