تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
والمارماهي وما سوى ذلك ، وما أخذ منهم البرّ فالقردة والخنازير والوبر والورل وما سوى ذلك » . ثمّ « عن يونس : كتبت إلى الرّضا عليه السّلام : السّمك لا يكون له قشر أيؤكل فقال : إنّ من السّمك ما يكون له زعارة فيحتكّ بكلّ شيء فيذهب قشوره ولكن إذا اختلف طرفاه يعني ذنبه ورأسه فكله » . ويدلّ عليه أيضا ما رواه الفقيه ( في 85 صيده ) « عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام : لا تأكل الجرّي ولا الطَّحال » ورواه التهذيب ( في 9 من صيده ) « عن محمّد بن مسلم ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن الجرّيث فقال : واللَّه ما رأيته قطَّ ، ولكن وجدناه في كتاب عليّ عليه السّلام حراما » . وقول الشّارح « وبه أخبار لا تبلغ حدّ الصحّة » كما ترى فخبر محمّد بن مسلم الأوّل ممّا رواه الكافي صحيح ، وخبر عبد اللَّه بن سنان السادس ممّا مرّ رواه التهذيب صحيحا . وروى التهذيب ( في 10 من صيده ) صحيحا « عن أبي بصير عن الصّادق عليه السّلام : سألته عمّا يكره من السّمك فقال : أمّا في كتاب عليّ عليه السّلام فإنّه نهى عن الجرّيث « وخبر عليّ بن جعفر 11 ممّا مرّ أيضا صحيح . وروى التّهذيب ( في 18 من صيده ) صحيحا « عن الحلبيّ ، عن الصادق عليه السّلام قال : تأكلوا الجرّي ولا الطَّحال فإنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله كرهه ، وقال : إنّ في كتاب عليّ عليه السّلام ينهى عن الجرّي ، وعن جماع من السّمك - الخبر » . ولفظ « كرهه » بمعنى حرّمه بقرينة ما قبله « لا تأكلوا » وما بعده « ينهى عن الجرّي » ولانّه ذكر مع الجرّي الطَّحال وحرمته إجماعيّة ولكن الشارح لم يراجع غير المختلف والمختلف اقتصر في الاستدلال على الحرمة بما رواه التهذيب في 11 من صيده « عن سمرة بن أبي سعيد قال : خرج أمير المؤمنين عليه السّلام على بغلة النّبيّ عليه السّلام فخرجنا معه نمشي حتّى انتهى إلى موضع أصحاب السّمك فجمعهم ،