( ولو أمكن الصيد التّحامل عدوا أو طيرانا بحيث لا يدركه إلَّا بسرعة شديدة فهو باق على الإباحة )
( 1 ) بل لم يصر بذلك ملكه ولكن صار به أولى من غيره ، فلا يجوز لغيره مزاحمته فيه لانّ بإصابته بالسهم أو غيره صار قهرا أضعف من حال أوّله .
( الخامسة : لا يملك الصيد المقصوص أو ما عليه أثر الملك )
( 2 ) إذا عرف أنّه كان مقصوصا لكن يقدر على الطيران ولم يعلم له صاحبا فالظَّاهر أنّه يملكه لما مرّ في أوّل الرّابعة من خبر فضيل عن أبي الحسن عليه السّلام « وإن لم تعرف صاحبه وكان مستوى الجناحين يطير بهما فهو لك » .
وخبر البزنطيّ « عن الرّضا عليه السّلام فقلت له : فإن هو صاد ما هو مالك لجناحيه لا يعرف له طالبا ؟ قال : هو له » .
وخبر السّكونيّ « عن أمير المؤمنين عليه السّلام : الطير : إذا ملك جناحيه فهو صيد وهو حلال لمن أخذه » .
الحمد للَّه أوّلا وأخيرا .