تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
( ولو أمكن الصيد التّحامل عدوا أو طيرانا بحيث لا يدركه إلَّا بسرعة شديدة فهو باق على الإباحة ) ( 1 ) بل لم يصر بذلك ملكه ولكن صار به أولى من غيره ، فلا يجوز لغيره مزاحمته فيه لانّ بإصابته بالسهم أو غيره صار قهرا أضعف من حال أوّله .
( الخامسة : لا يملك الصيد المقصوص أو ما عليه أثر الملك ) ( 2 ) إذا عرف أنّه كان مقصوصا لكن يقدر على الطيران ولم يعلم له صاحبا فالظَّاهر أنّه يملكه لما مرّ في أوّل الرّابعة من خبر فضيل عن أبي الحسن عليه السّلام « وإن لم تعرف صاحبه وكان مستوى الجناحين يطير بهما فهو لك » . وخبر البزنطيّ « عن الرّضا عليه السّلام فقلت له : فإن هو صاد ما هو مالك لجناحيه لا يعرف له طالبا ؟ قال : هو له » . وخبر السّكونيّ « عن أمير المؤمنين عليه السّلام : الطير : إذا ملك جناحيه فهو صيد وهو حلال لمن أخذه » . الحمد للَّه أوّلا وأخيرا .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 212 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )