فما أقدر عليها ، فقال : ما فعلت الخادم ؟ قال : حيّة ، قال : ردّها في مملكتها ما أغنى اللَّه من عتق أحدكم تعتقون اليوم ويكون علينا غدا لا يجوز لكم أن تعتقوا إلَّا عارفا » .
وأمّا المستضعف فروى الكافي ( في آخر باب عتق ولد الزّنا والذّمّيّ والمشرك والمستضعف ، 8 من عتقه ) صحيحا « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام قلت :
الرّقبة تعتق من المستضعفين ؟ قال : نعم » .
( ومن خواص العتق السراية فمن أعتق شقصا من عبده أو أمته عتق كله الا أن يكون مريضا ولم يبرء ولم يخرج من الثلث الا مع الإجازة )
( 1 ) أمّا أصل السّراية فروى التّهذيب ( في 57 من أخبار عتقه ) « عن غياث بن إبراهيم الدّاري ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام : إنّ رجلا أعتق بعض غلامه ، فقال عليه السّلام : هو حرّ ليس للَّه شريك » .
ثمّ « عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام : إنّ رجلا أعتق بعض غلامه ، فقال : هو حرّ ، كلَّه ليس للَّه شريك ، ورواه الفقيه في 7 من أخبار باب حرّيّته » .
ثمّ روى خبر حمزة بن حمران ، عن أحدهما عليهما السّلام : سألته عن رجل أعتق نصف جاريته ثمّ قذفها بالزّنا ، قال : فقال : أرى أنّ عليه خمسين جلدة - الخبر « وحمل على ما إذا لم يملك غير نصفها ، قلت : وإذا كان مالك نصفها فأعتق نصيبه كان عليه قيمة نصيب شريكه كما يأتي ، والأولى حمله على المكاتبة ويؤيّده أنّ في ذيله » ولا تتزوّج حتّى تؤدّي ما عليها أو يعتق النصف الأخر » .
ثمّ روى « عن الجازي ، عن الصادق عليه السّلام في رجل توفّى وترك جارية له أعتق ثلثها فتزوّجها الوصيّ قبل أن يقسم شيئا من الميراث أنّها تقوّم وتستسعى هي وزوجها في بقيّة ثمنها بعد ما تقوم فما أصاب المرأة من عتق أو رقّ جرى على ولدها » وحمله على ما إذا كان لم يملك غيرها وليس له أن يتصرّف في أكثر من ثلثها .