أن أستخدم رجلا من أهل الجنّة » . وجعل الوسائل خبر العيون عين خبر الفقيه كما ترى .
وروى الكافي ( في آخر ثواب عتقه ، 5 من عتقه ) « عن بشير النبّال ، عن الصّادق عليه السّلام من أعتق نسمة صالحة لوجه اللَّه كفّر اللَّه عنه مكان كلّ عضو منه عضوا من النّار » .
وروى قبله « عن أبي البلاد مرفوعا قال النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : من أعتق مؤمنا أعتق اللَّه عزّ وجلّ لكلّ عضو منه عضوا من النّار ، وإن كانت أنثى أعتق اللَّه بكلّ عضوين منها عضوا منه من النّار ، لأنّ المرأة بنصف الرّجل » .
( ويكره عتق العاجز عن الاكتساب إلَّا أن يعينه )
( 1 ) روى الكافي ( في أوّل باب عتق الصغير والشيخ الكبير وأهل الزّمانات ، 6 من عتقه ) صحيحا « عن ابن محبوب : كتبت إلى أبي الحسن الرّضا عليه السّلام ، وسألته عن الرّجل يعتق غلاما صغيرا أو شيخا كبيرا أو من به زمانة ومن لا حيلة له ، فقال : من أعتق مملوكا لا حيلة له ، فان عليه أن يعوله حتّى يستغني عنه وكذلك كان أمير المؤمنين عليه السّلام يفعل إذا أعتق الصّغار ومن لا حيلة له » .
وفي آخره صحيحا « عن هشام بن سالم ، عن الصادق عليه السّلام : سألته عمّن أعتق النّسمة ، فقال : أعتق من أغنى عن نفسه » .
وروى ( في 10 من نوادره 16 منه ) صحيحا « عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه السّلام : سألته عن رجل عليه عتق رقبة وأراد أن يعتق نسمة أيّها أفضل أن يعتق شيخا كبيرا أو شابّا أمردا ، قال : أعتق من أغنى نفسه الشّيخ الكبير الضعيف أفضل من الشّاب الأمرد » .
( وكذا المخالف ولا يكره المستضعف )
( 2 ) أمّا المخالف فروى الكافي ( في 9 من نوادر عتقه 16 منه ) « عن ناجية قال : رأيت رجلا عند أبي عبد اللَّه عليه السّلام فقال له : جعلت فداك إنّي أعتقت خادما لي وهو ذا أطلب شراء خادم منذ سنين