تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
وفي 80 ذبائحه « عن عمّار ، عنه عليه السّلام - في خبر - وعن الشّاة تذبح فيموت ولدها في بطنها ، قال : كله فإنّه حلال لأنّ ذكاته ذكاة أمّه فان خرج وهو حيّ فاذبحه وكل ، فان مات قبل أن تذبحه فلا تأكله وكذلك البقر والإبل » . وروي العيّاشيّ ( في 9 من أخبار سورة المائدة ) « عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام قال في قول اللَّه * ( « أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعامِ » ) * قال : هو الذي في البطن تذبح أمّه فيكون في بطنها » ولا يبعد أن يكون الأصل فيه وفي خبر الكافي الأوّل واحد فالمعنى متّحد وإن كان اللَّفظ مختلفا . ثمّ « عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام في قوله * ( « أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعامِ » ) * قال : هي الأجنّة الَّتي في بطون الانعام وقد كان أمير المؤمنين عليه السّلام يأمر ببيع الأجنّة » . ثمّ « عن البزنطيّ روى بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في قول اللَّه عزّ وجلّ * ( « أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعامِ » ) * قال : الجنين في بطن أمّه إذا أشعر وأوبر فذكاة أمه ذكاته » . وروى قرب الحميريّ « عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه السّلام : سألته عن شاة يستخرج من بطنها ولد بعد موتها حيّا هل يصلح أكله ؟ قال : لا بأس » . وفي العيون ( في الباب 34 ) « عن الفضل بن شاذان في ما كتبه عليه السّلام للمأمون في خبر طويل في الأصول والفروع وفي جملته » وذكاة الجنين ذكاة أمّه إذا أشعر وأوبر » . ثمّ قد عرفت أنّ خبر الحلبيّ وخبر محمّد بن مسلم الفقيه الذي بدل في التّهذيب بابن مسكان أو ابن سنان - وخبر جرّاح المدائنيّ المتقدّمة تضمّنت اشتراط تمام خلقته فقط وبها أفتى العمانيّ ، وخبر محمّد بن مسلم الكافي وخبر سماعة وخبر مسعدة وخبر الفضل وخبر البزنطي المتقدّمة تضمّنت إشعاره ، والظَّاهر أنّهما متلازمان وبه صرّح الإسكافيّ ، والمرتضى في انتصاره ، والشيخ في خلافه . ويمكن الاستشهاد له بخبر يعقوب المتقدم ، والمفهوم من الدّيلميّ اختلافهما