تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
45 ممّا مرّ عن الكافي وهو المفهوم من الحميريّ حيث روى في قربه « عن عليّ ابن جعفر ، عن أخيه عليه السّلام : الصيد نحبسه فيموت في مصيدته أيحلّ أكله ؟ قال : إذا كان محبوسا فكله فلا بأس » . وأمّا ما لو لم يكن محبوسا في حظيرة وشبكة فلا ، فروى الكافي ( في 3 من صيده ) « عن عبد الرّحمن بن سيابة ، عن الصادق عليه السّلام : سألته عن السّمك يصاد ثمّ يجعل في شيء ثمّ يعاد إلى الماء فيموت فيه فقال : لا تأكله » ورواه الفقيه في 35 ممّا مرّ وفيه « فقال : لا تأكل إنّه مات في الذي فيه حياته » . ورواه التّهذيب في 40 ممّا مرّ مثل الفقيه عن كتاب الحسين بن سعيد . وروى الكافي في 4 « عن أبي أيوب أنّه سأل أبا عبد اللَّه عن رجل اصطاد سمكة فربطها بخيط وأرسلها في الماء فماتت أتوكل ؟ قال : لا » . ورواه الفقيه في 34 ممّا مرّ . ورواه التّهذيب في 41 ممّا مرّ . وروى قرب الحميريّ « عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه السّلام : سألته عن السّمك يصاد ، ثمّ يوثق فيردّ إلى الماء حتّى يجيء من يشتريه فيموت بعضه أيحلّ أكله ؟ قال : لا لانّه مات في الذي فيه حياته » . الثاني قول الشيخ في الشبكة ومثلها بالحليّة إذا لم يتميّز الميّت من الحيّ ، فقال في تهذيبه « وإذا نصب الصائد شبكة فوقع فيها سمك كثير فمات بعضه في الماء ولا يتميّز له جاز أكل الجميع فان تميّز له لم يجز له أكل ما مات فيه وكذلك حكم الحظيرة الَّتي يصطاد بها » ثمّ روى خبري محمّد بن مسلم والحلبيّ المتقدّمين ، ثمّ روى لحرمة ما إذا تميّز الميّت ( في 44 من صيده ) بما رواه عبد المؤمن قال : « أمرت رجلا يسأل لي أبا عبد اللَّه عليه السّلام : عن رجل صاد سمكا وهنّ أحياء ثم أخرجهنّ بعد ما مات بعضهنّ فقال : ما مات ، فلا تأكله فإنّه مات في ما كان فيه حياته » ، ثمّ حمل خبر مسعدة المتقدّم على عدم التميز وتبعه القاضي . وهو كما ترى فإنّه جمع بلا شاهد وخبر مسعدة كالصريح بل وصحيح محمّد بن مسلم فإنّه تضمّن موت الجميع