تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
( ولو اشتبه الميّت منه بالحيّ في الشبكة وغيرها حرم الجميع على الأظهر ) ( 1 ) في المسألة قولان الأوّل أنّ ما مات في الشّبكة حلال لأنّ بالدّخول في الشبكة يصدق الأخذ والموت فيها كالموت على الأرض وبه قال العمانيّ فقال : « ولو أنّ رجلا عمل حظيرة قصب في الماء ليصاد بها السّمك فدخلها السمك فمات فيها أو جزر عنها الماء فبقي فيها فمات كان حلالا أكله لأنّ هكذا يكون صيد السّمك وكذلك ما أشبه الحظيرة إذا عمل ليصاد بها السّمك » . وهو المفهوم من الكافي والفقيه فروى الأوّل ( في 9 من صيده ) حسنا « عن الحلبيّ عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - : وسألته عن الحظيرة من القصب يجعل في الماء للحيتان تدخل فيها الحيتان فيموت بعضها فيها فقال : لا بأس به إنّ تلك الحظيرة إنّما جعلت ليصاد بها » . وروى الثاني ( في 39 من صيده ) خبرا عن عبد اللَّه بن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام ، ثمّ قال : « قال : سألته عن الحظيرة من القصب تجعل للحيتان في الماء فيدخلها الحيتان فيموت بعضها فيها ؟ قال : لا بأس » . والظاهر أنّ الأصل فيهما واحد وأنّ الصحيح ما في الكافي حيث إنّ التهذيب أيضا رواه في 43 من صيده مثل الكافي عن كتاب الحسين بن سعيد . وروى في 10 منه صحيحا « عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام في الرجل ينصب شبكة في الماء ، ثمّ يرجع إلى بيته ويتركها منصوبة ويأتيها بعد ذلك وقد وقع فيها سمك فيمتن [ فتموت ظ ] ؟ فقال : ما عملت يده فلا بأس بأكل ما وقع فيها » . وقد رواه الفقيه في 37 صيده مع اختلاف لفظيّ ، ورواه التهذيب في 42 من صيده . وروى في 15 منه « عن مسعدة بن صدقة ، عن الصّادق عليه السّلام : سمعت أبي عليه السّلام يقول : إذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة فما أصاب فيها من حيّ أو ميت فهو حلال ما خلا ما ليس له قشر ، ولا يؤكل الطافي من السّمك » ورواه التهذيب في