تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
سألته عن الحيتان يصيدها المجوس قال : لا بأس بها إنّما صيد الحيتان أخذها » . وروى التهذيب ( في 38 من صيده ) « عن أبي مريم : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : ما تقول في ما صادت المجوس ، فقال : كان عليّ عليه السّلام يقول : الحيتان والجراد ذكيّ » . وفي 39 « عن عبد اللَّه بن سنان ، عنه عليه السّلام : لا بأس بكواميخ المجوس ، ولا بأس بصيدهم السّمك » . ورواه الفقيه في 39 ممّا مرّ . وعن كتاب عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه السّلام : سألته عمّا صاد المجوس من الجراد والسّمك أيحلّ أكله ؟ قال : صيده ذكاته » . وهذه الثمانية مطلقات تقيّد بما رواه الكافي ( في 8 من صيد سمكه ) « عن عيسى ابن عبد اللَّه قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن صيد المجوسيّ قال : لا بأس إذا أعطوكها حيّا والسّمك أيضا وإلَّا فلا تجز شهادتهم إلَّا أن تشهده أنت » . ورواه التّهذيب في 33 ممّا مرّ . وما رواه التّهذيب ( في 31 ممّا مرّ ) صحيحا « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - : وسألته عن صيد المجوس للسّمك آكله ؟ فقال : ما كنت لآكله حتى انظر إليه » وفي 32 صحيحا « عن محمّد بن مسلم ، عنه عليه السّلام : سألته عن مجوسي يصيد السّمك أيؤكل منه ، فقال : ما كنت لآكله حتّى أنظر إليه . قال حمّاد يعني حتّى أسمعه يسمّى . قال الشّيخ : « تأويل حمّاد غير صحيح وإنّما المراد حتّى أنظر إليه يخرجه حيّا » وتوهّم الحليّ ، وتبعه الشّارح أنّ الاستبصار شرط أخذه منه حيّا مع أنّه لم يشترط أزيد ممّا في المتن ، فإنّه وإن عبّر في جمل المطلقات بأنّه يشترط أخذ المسلم عنهم للسّمك حيّا لخبر عيسى لكن تعبيره من حيث إنّ الحلَّيّة والأكل للمسلم بالأخذ عنهم ، ولا دلالة فيه على الحصر كيف لا وقد صدّر الباب بصحيحي الحلبيّ ، ومحمّد بن مسلم المتضمّنين لكفاية النظر إليه وقبلهما ولم يأوّلهما .