تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
ذلك من جميع حيوان الماء - إلى - دليلنا إجماع الفرقة - إلخ « ثمّ ذكر في 33 مسألة عدم احتياج السّمك بقطع رأسه ، وفي 34 بحرمة بلع السّمك الصّغار ، ثمّ مسألة في جواز أكل الهازبي وإن لم يلق ما في جوفه من الرجيع وفي الآخر مسألة طهارة دم السّمك ، وهو المفهوم من المفيد فقال في صيده : « وذكاة السّمك صيده حيّا - إلى - وإذا وجد الإنسان سمكة على ساحل بحر أو شاطئ نهر ولم يدر أذكيّه هي أم ميتة فليلقها في الماء فإن طفت على ظهرها فهي ميتة ، وإن طفت على وجهها فهي ذكيّة » . ومثله الدّيلميّ في مراسمه ، وكذلك ابن حمزة في وسيلته لكن لم نقف عليه في النهاية والغنية بنفي وإثبات وبه أفتى في الرّضوي . ( ولا يشترط في مخرجه الإسلام لكن يشترط حضور مسلم عنده في حلّ أكله ) ( 1 ) أمّا عدم اشتراط الإسلام في مخرجه فروى الكافي ( في 5 من صيد سمكه ، 11 من صيده ) « عن أبي بصير عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن صيد المجوسيّ للسّمك حين يضربون بالشبك ولا يسمّون ، وكذلك اليهوديّ ، فقال : لا بأس إنّما صيد الحيتان أخذها » . ورواه التّهذيب في 36 من صيده . وفي 6 منه حسنا « عن سليمان بن خالد ، عنه عليه السّلام : سألته عن الحيتان الَّتي يصيدها المجوسيّ فقال : إنّ عليّا عليه السّلام كان يقول : الحيتان والجراد ذكَّي » ورواه التهذيب في 37 من صيده . وفي 9 عن الحلبيّ ، عنه عليه السّلام سئل عن صيد المجوسي للحيتان حين يضربون عليها بالشّباك ويسمّون بالشرك فقال : لا بأس بصيدهم إنّما صيد الحيتان أخذه « ورواه التّهذيب عن الكافي في 34 ممّا مرّ . وفي 13 منه « عن عبد اللَّه بن سنان ، عنه عليه السّلام : لا بأس بالسّمك الذي يصيده المجوسيّ » . ورواه التّهذيب عن الكافي في 35 ممّا مرّ . وروى الفقيه ( في 38 من صيده ) بإسناده عن أبي الصّباح الكنانيّ عنه عليه السّلام
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 199 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )