تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
في مقام البيان من ذاك الحيث أنّه قال بعده : « وسألته عن الحظيرة من القصب يجعل في الماء للحيتان تدخل فيها الحيتان فيموت بعضها فقال : لا بأس به ، إنّ تلك الحظيرة إنّما جعلت ليصاد بها » . وممّا ذكرنا يظهر لك ما في إسقاط الشّارح صدر الخبر وذيله وقال استدلالا للمتن : « لحسنة الحلبيّ إنّما صيد الحيتان أخذه » وقوله بأنّ رواية زرارة مرسلة مقطوعة فان إرسالها ، إنّما في رواية التهذيبين ، وزرارة لا يروي إلَّا عن الباقر أو الصّادق عليهما السّلام . ومثل رواية الحلبيّ ما رواه الكافي ( في 5 من صيد سمكه ) « عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن صيد المجوسيّ للسمك حين يضربون بالشبك ولا يسمّون وكذلك اليهودي فقال : لا بأس إنّما صيد الحيتان أخذها » فإنّ الحصر فيه إضافيّ بمعنى أن بالأخذ يحصل صيده ولا يحتاج إلى التسمية . وكذا ما رواه الفقيه ( في 38 من صيده ) بإسناده « عن أبي الصّباح الكناني عنه عليه السّلام : سألته عن الحيتان يصيدها المجوس ، قال : لا بأس بها ، إنّما صيد الحيتان أخذها » . ويمكن الاستدلال لكفاية نظره ما رواه الكافي ( في جرادة 13 من صيده ) « عن مسعدة بن صدقة عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - ، ثمّ قال : إنّ عليّا عليه السّلام قال : إنّ السمك [ أ ] والجراد إذا خرج من الماء فهو ذكيّ والأرض للجراد مصيدة وللسمك قد تكون أيضا « والظاهر أنّ الأصل » إذا خرج السمك من الماء فهو ذكيّ - إلخ » . ويدلّ على حرمة ما لم ينظره حيّا ما رواه التهذيب صحيحا « عن محمّد بن - مسلم ، عن الباقر عليه السّلام لا تأكل ما نبذه الماء من الحيتان وما نضب الماء عنه » . ويدلّ على كفاية النظر ما رواه التهذيب ( في 24 من صيده ) « عن سلمة أبي حفص ، عن الصّادق عليه السّلام أنّ عليّا عليه السّلام كان يقول في الصّيد والسمك : إذا أدركتها