الصّادق عليه السّلام : سألته عن الرجل يعتق مملوكه ويزوّجه ابنته ويشترط عليه إن هو أغارها أن يردّه في الرّقّ ، قال : له شرطه « ورواه التهذيب ، عن الكافي في 28 من أخبار عتقه - وقول المختلف والشّارح بضعف الخبر إنّما هو لانّ فهرست الشّيخ حكم بفطحيّة إسحاق لكن حقّق في الرّجال كونه وهما وأنّه ثقة .
( ويستحب عتق المملوك المؤمن إذا أتى عليه سبع سنين بل يستحب مطلقا )
( 1 ) أمّا بعد سبع فروى الكافي ( في 12 من أخبار نوادر عتقه ، 16 منه ) « عن محمّد بن عبد اللَّه بن زرارة ، عن بعض آل أعين ، عن الصّادق عليه السّلام من كان مؤمنا فقد عتق بعد سبع سنين أعتقه صاحبه أم لم يعتقه ، ولا تحلّ خدمة من كان مؤمنا بعد سبع سنين » بل روى التهذيب تأكيد قبول الثّمن من العبد بعد سبع فروى ( في 137 من أخبار عتقه ) « عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام : إذا أتى المملوك قيمة ثمنه بعد سبع سنين فعليه أن يقبله » .
وأمّا مطلقا فروى العيون ( في بابه 30 ) « انّ الحسين عليه السّلام دخل المستراح فوجد لقمة ملقاة فدفعها إلى غلام له فقال : اذكرني بها إذا خرجت فأكلها الغلام فلمّا خرج قال : أين اللقمة ؟ قال : أكلتها ، قال : أنت حرّ لوجه اللَّه ، قال له رجل :
أعتقته يا سيّدي ؟ قال : نعم سمعت جدّي صلَّى الله عليه وآله يقول : من وجد لقمة ملقاة فمسح منها أو غسل ما عليها ، ثمّ أكلها لم تستقرّ في جوفه إلا أعتقه اللَّه من النّار « 1 » » .
وفي 14 من ارتياد المكان للحدث من الفقيه دخل الباقر عليه السّلام الخلأ فوجد لقمة خبز في القذر فأخذها وغسلها ودفعها إلى مملوك معه وقال : تكون معك لآكلها إذا خرجت فلمّا خرج قال للمملوك أين اللَّقمة ؟ قال : أكلتها ، فقال : إنّها ما استقرّت في جوف أحد إلا وجبت له الجنّة فاذهب فأنت حرّ ، وإنّي أكره
هامش
« 1 » الخبر في المصدر مروي عن رجلين عاميين غير موثقين .