خرج الدّم فكل » . ورواه التهذيب في 239 صيده مع اختلاف لفظيّ ، ورواه عن الكافي في 230 ممّا مرّ .
وروى الكافي بدل خبر سماعة « عن مسعدة بن صدقة ، عن الصّادق عليه السّلام وقد سئل عن الرّجل يذبح فتسرع السكَّين فتبين الرأس فقال : الذكاة الوحيّة لا بأس بأكله إذا لم يتعمّد بذلك » « 1 » . ورواه التهذيب في 231 ممّا مرّ . )
( وانّما تقع الذكاة على حيوان طاهر العين غير آدمي ولا حشار ولا تقع على الكلب والخنزير ، ولا على الآدمي وان كان كافرا ، ولا على الحشرات ، وقيل تقع ، والظاهر وقوعها على المسوخ والسباع )
( 1 ) قال الشّارح : « لرواية محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام أنّه سئل عن سباع الطَّير والوحش حتّى ذكر القنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل ، فقال : ليس الحرام إلَّا ما حرّم اللَّه في كتابه » وليس المراد نفي تحريم الأكل للروايات الدالَّة على تحريمه فيبقى عدم تحريم الذكاة و « روى حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : كان النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله عزوف النّفس وكان يكره الشّيء ولا يحرّمه فأتى بالأرنب فكرهها ولم يحرّمها » وهو محمول أيضا على عدم تحريم ذكاتها وجلودها جمعا بين الأخبار ، والأرنب من جملة المسوخ ولا قائل بالفرق بينهما . « وروى سماعة قال : سألته عن لحوم السباع وجلودها فقال : أمّا اللَّحوم فدعها ، وأمّا الجلود فاركبوا عليها ، ولا تصلَّوا فيها » والظاهر أن المسؤول الإمام عليه السّلام ولا يخفى بعد هذه الأدلَّة - إلخ » .
قلت : كلّ شيء له معنى ف * ( « حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ » ) * معناه نكاحهنّ ، « وحرّم عليكم لحم الخنزير » معناه أكله ، و « حرّم عليكم الخمر » معناه شربه ، وحينئذ فمعنى حبر محمّد بن مسلم وخبر حمّاد بن عثمان اللَّذين نقلهما ليس إلَّا نفي
هامش
« 1 » مقتضى القاعدة الحرمة فإن الذبيحة إذا قطع نخاعها لا يعلم ماتت بفري الأوداج أو بقطع النخاع فيوجب الشك في التذكية ، الا أن يعلم عدم استقرار الحياة بفري الأوداج ويعلم ذلك بخروج الدم وعدمه .