أسند عنه ، كان له وجه .
( والسلخ قبل البرد )
( 1 ) إنّما مستنده بلفظ قبل الموت لا قبل البرد ففي آخر صفة ذبح الكافي 3 من ذبائحه « محمّد بن يحيى رفعه قال : قال أبو الحسن الرضا عليه السّلام : إذا ذبحت الشاة وسلخت أو سلخ شيء منها قبل أن تموت لم يحلّ أكلها » .
ورواه التهذيب عن الكافي في 233 فقال : « عنه ، عن محمّد بن يحيى رفعه - إلخ » لكنّه غير صحيح حيث إنّه قال قبله « أحمد بن محمّد » فكان عليه الإتيان بالظَّاهر ، وإنّما عبّر بالبرد الشيخ في نهايته ولا عبرة بتعبيره فيسقط ما طوّلوه ، ثمّ العمل على ظاهر الخبر من التحريم .
( وإبانة الرأس عمدا )
( 2 ) روى الفقيه ( في 53 من أخبار صيده ) « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : سئل عن رجل ذبح طيرا فقطع رأسه أيؤكل منه ؟
قال : نعم ، ولكن لا يتعمّد قطع رأسه » .
وفي 49 « عن الفضيل ، عن الباقر عليه السّلام : سألته عن رجل ذبح فسبقه السكَّين فقطع الرأس قال : ذكاة وحيّة فلا بأس بأكله » ثمّ قال : « وفي رواية حريز ، عن محمّد ابن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إن خرج الدّم فكل » .
وفي رواية سماعة عن الصّادق عليه السّلام قال : « لا بأس به إذا سال الدّم » ومراده أن في خبرهما أنّ في قطع الرأس سهوا لا ضير إن خرج الدّم بعده فأسقط صدرهما .
وروى خبر الفضيل الكافي ( في أوّل باب الرجل يريد أن يذبح فسبقه السكَّين فيقطع الرأس ، 4 من ذبائحه ) بلفظ « لا بأس به وبأكله » ورواه التهذيب عن الكافي في 229 صيده لكنه حذف « الرأس » وخلط فجعل الخبر للنخع ، فقال : « فان :
سبق يده فنخعها فلا بأس بذلك وإنّما لا يجوز ذلك مع التعمّد ، روى ذلك محمّد بن - يعقوب ونقل خبره مع الحذف .
وروى الكافي في ثانيه خبر محمّد بن مسلم - الذي أشار الفقيه إليه - عنه عليه السّلام :
سألته ، عن مسلم ذبح شاة وسمّى فسبقته السكَّين بحدّتها فأبان الرأس فقال : إن
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 187
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١٨٧