( 1 ) لكن روى الكافي في خبر مرّ في سابقه خبر « حمران عن الصّادق عليه السّلام وإن كان شيء من الغنم فأمسك صوفه أو شعره ولا تمسكن يدا ولا رجلا وأمّا البقر فاعقلها وأطلق الذنب » وفي الخبر أيضا : « والإرسال للطير خاصّة » ورواه التهذيب عن الكافي في 227 من صيده فترى أنّه في الغنم تضمّن إطلاق يديه ورجليه .
( ويكره أن تنخع الذبيحة )
( 2 ) قال الشارح : « وهو أن يقطع نخاعها قبل موتها وهو الخيط الأبيض وسط الفقار بالفتح ممتدّا من الرّقبة إلى عجب الذّنب بفتح العين وسكون الجيم ، وقيل : يحرّم لصحيحة الحلبيّ قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام :
لا تنخع الذبيحة حتّى تموت ، فإذا ماتت فانخعها « قلت : ولصحيح محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام : سألته عن الذبيحة فقال : استقبل بذبيحتك القبلة ولا تنخعها حتّى تموت - الخبر » رواهما الكافي في صفة ذبحه 3 من ذبائحه ، وروى الأوّل التهذيب في 228 صيده عن الكافي والثاني في 220 من صيده .
( وان يقلب السكين فيذبح إلى فوق )
( 3 ) قال الشارح « لنهي الصّادق عليه السّلام عنه في رواية حمران بن أعين ، ومن ثمّ قيل بالتحريم حملا للنهي عليه وفي السند من لا يثبت عدالته فالقول بالكراهة أجود » قلت : خبر حمران رواه الكافي في 4 من أخبار باب صفة ذبحه ، 3 من أبواب ذبائحه ، ورواه التهذيب عن الكافي في 227 من أخبار صيده ولفظه « سألته عن الذبح فقال : إذا ذبحت فأرسل ولا تكتف ولا تقلَّب السكَّين لتدخلها من تحت الحلقوم وتقطعه إلى فوق - الخبر » .
وأمّا قوله : « من لا يثبت عدالته » فأشار إلى ما قاله المختلف فإنّه نقل عن الشّيخ والقاضي عدم الجواز ، وعن الحليّ الجواز ، وقال « قوله قوي لأنّ الشّيخ عوّل على رواية حمران وفي طريقه أبو هاشم الجعديّ ولا أعرف حاله » لكنّه وهم غريب من المختلف ولم يتفطَّن له الشّارح فإنّما في الخبر أبو هاشم الجعفريّ الثقة الجليل لا أبو هاشم الجعدي ولو كان قال : في طريقه أبو أبي هاشم القاسم بن إسحاق ابن عبد اللَّه بن جعفر الطيّار الذي ليس فيه إلَّا أنّه عدّه رجال الشيخ في ( ق ) وقال