هو الموافق للاحتياط وإلا فلا يظهر من الأخبار إلَّا اشتراط الحركة قبل الذبح وخروج الدم بعده وهو ظاهر الكافي ، وكلام المفيد والدّيلميّ أيضا لا يخلو من إجمال ، وكذا الصدوق وإن نسب المختلف إليه اعتبار الحركة وحدها ، كما أنّه نسب إلى المفيد والدّيلميّ اعتبارهما .
وأمّا ما قاله المصنّف من أنّه لو علم عدم استقرار الحياة حرم . فقال الشارح « إنّه ذهب إليه المتأخّرون » لكنّه غفل عن أنّ الأصل فيه المرتضى في ناصريّاته فقال بعد قول ناصر « لا أرى أكل ما ذبح وهو يكيد بنفسه » هذا صحيح والحجّة فيه أنّه يدخل في عموم ما حرّم اللَّه تعالى من الموقوذة - إلخ « لكنّه كما ترى ، فروى الفقيه في 97 من صيده عن الجواد عليه السّلام - في خبر - » والموقوذة الَّتي مرضت وقذفها المرض حتّى لم يكن بها حركة - الخبر » . فترى أنّه فسّرها بما لم يكن له حركة أصلا ويرده عموم الأخبار المتقدّمة أيضا ، وما رواه التهذيب ( في 201 صيده ) » عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن عليّ ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السّلام قال : أتيت أنا والنّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله رجلا من الأنصار فإذا فرس له يكيد بنفسه ، فقال صلَّى اللَّه عليه وآله له : انحره - إلى - فأهدى للنّبي صلَّى اللَّه عليه وآله فخذا منه فأكل منه وأطعمني « لكن قوله » انحره « لا بدّ أن يكون محرّف » اذبحه » .
( السابع متابعة الذبح حتّى يستوفي ولا تضر التفرقة اليسيرة )
( 1 ) لأن التتابع هو القدر المتيقن ، والعمل بالمتعارف .
( ويستحب نحر الإبل قد ربطت أخفافها إلى آباطها وأطلقت أرجلها )
( 2 ) روى الكافي ( في 4 من صفة ذبحه ونحره ، 3 من ذبائحه ) « عن حمران بن أعين ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - وأمّا البعير فشدّ أخفافه إلى آباطه وأطلق رجليه - الخبر » ورواه التهذيب عن الكافي في 227 ممّا مرّ .
( والبقر تعقل يداه ورجلاه ويطلق ذنبه والغنم تربط يداه ورجل واحدة ويمسك صوفه وشعره ووبره حتّى يبرد والطير يذبح ويرسل )