تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
ابن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إن خرج الدّم فكل » . وفي رواية سماعة « عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : لا بأس به إذا سال الدّم » والظاهر أنّ الأخيرين مربوطان بالأوّل بكون المراد إذا سبق السكَّين فقطع الرأس روى محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام لا بأس به إن خرج الدّم ، وسماعة عن الصّادق عليه السّلام : لا بأس به إذا سال الدّم « ويشهد له أنّ التهذيب روي ( في 239 صيده ) خبر حريز عن محمّد بن مسلم عنه عليه السّلام : سألته عن مسلم ذبح وسمّى فسبقته حديدة فأبان الرّأس فقال : إن خرج الدّم فكل » . ثمّ قال : « وسأل أبو بصير أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الشاة تذبح فلا تتحرّك ويهراق منها دم كثير عبيط ، فقال : لا تأكل إنّ عليّا عليه السّلام كان يقول : إذا ركضت الرّجل أو طرفت العين فكل » . ورواه التهذيب في 240 من صيده وذكاته . والظَّاهر أنّ المراد بالجواب « إذا ركضت - إلخ » قبل الذبح بدليل قوله في السؤال : « تذبح فلا تتحرّك ويهراق منها دم كثير عبيط » فلا يدلّ على اشتراط حركة بعد الذبح ولا على عدم كفاية خروج الدم المعتدل . وروى التهذيب ( في 241 ممّا مرّ ) « عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام كل كلّ شيء من الحيوان غير الخنزير والنّطيحة والمتردّية وما أكل السّبع وهو قول اللَّه * ( « إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ » ) * فإن أدركت شيئا منها وعين تطرف أو قائمة تركض أو ذنب يمصع فقد أدركت ذكاته فكله - الخبر » . وروى الكافي ( في 2 من أبواب ذبائحه في خبره 3 ) « عن زيد الشحّام ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن رجل لم يكن بحضرته سكَّين أيذبح بقصبة ؟ فقال : وبالحجر وبالعظم وبالعود إذا لم تصب الحديد إذا قطع الحلقوم وخرج الدّم فلا بأس » . ورواه التهذيب في 213 ممّا مرّ ، هذه الأخبار . وأمّا الأقوال فذهب الشيخ إلى كفاية أحد الأمرين كما في المتن وتبعه الحليّ والمفهوم من المفيد والإسكافي والدّيلميّ والحلبيّ وابن زهرة اعتبار الأمرين و