والصواب ما عرفت .
وأمّا أيّهما أصحّ فالحسين بن مسلم عدّه رجال الشيخ في أصحاب الجواد عليه السّلام وروى عن أبي الحسن عليه السّلام في نوادر حجّ الكافي ، وفي الخبر روى عن الصّادق عليه السّلام فلا يبعد أصحيّة « الحسن » وإن لم يكن مذكورا في الرّجال وقوله « جدّى » محرّف « جدّتي » كما يشهد له قوله بعده « إنّ محمّدا أتاني برسالة منك » .
ثمّ « عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه ، عنه عليه السّلام في كتاب عليّ عليه السّلام :
إذا طرفت العين أو ركضت الرّجل أو تحرّك الذّنب فكل منه فقد أدركت ذكاته » .
ورواه التهذيب في 237 ممّا مرّ عن الكافي ، ولا يبعد أن يكون الأصل فيه وفي الأوّل واحدا فمضمونهما واحد ، وإنّما هذا روى أبان بتوسط عبد الرّحمن ، عنه عليه السّلام والأوّل روى أبان عنه عليه السّلام بلا واسطة على ما في مطبوعه وبتوسّط عبد اللَّه بن سليمان على نقل الوافي والوسائل .
ثمّ « عن أبان بن تغلب ، عنه عليه السّلام : إذا شككت في حياة شاة ورأيت تطرف عينها أو تحرّك أذنيها أو تمصع بذنبها فاذبحها فإنّها لك حلال » . ورواه التهذيب في 238 عن الكافي .
ثمّ صحيحا « عن محمّد الحلبيّ ، عنه عليه السّلام : سألته عن الذبيحة ، فقال : إذا تحرّك الذّنب أو الطرف أو الاذن فهو ذكيّ » . ورواه التهذيب في 235 صيده ، عن الكافي .
ثمّ عن رفاعة - وفي طريقه سهل وعلى القول بوثاقته فصحيح - عنه عليه السّلام :
قال في الشاة إذا طرفت عينها أو حركت ذنبها فهي ذكيّة « ورواه التهذيب ، عن الكافي في 234 من صيده ، وفي الفقيه بعد قوله في 49 من صيده :
« وروي عمر بن أذينة ، عن الفضيل : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل ذبح فسبقه السكَّين فقطع الرأس ، قال : ذكاة وحيّة فلا بأس بأكله » . وفي رواية حريز ، عن محمّد
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 183
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١٨٣