الحلقوم وهو مجرى الطعام والشّراب والودجين وهما عرقان محيطان بالحلقوم « واستدلّ له بكونه المتيقّن وموافقا للاحتياط وبرواية أبي أمامة » عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ما فرى الأوداج فكلوا ما لم يكن قرض ناب أو جزّ ظفر « وتبعه ابن حمزة وابن زهرة والحليّ ، والمفهوم من الإسكافيّ إجزاء قطع الحلقوم عملا بالخبر الأوّل فقال :
يستحبّ في الذكاة قطع الحلقوم وما اكتنفه من الأوداج وإيصال القطع إلى العظم من غير أن يفريه ولو أتى إلى الحلقوم أجزأه لأنّه قد أتى من الذكاة بما لا حياة للحيوان بعده « وهو المفهوم من الدّيلميّ حيث قال : « ولا يمسك الذبيحة بعد فري الحلقوم « والآخرون لم يذكروا كيفيته وما قاله الخلاف احتياط وعمل بالخبرين .
( ويكفي في المنحور طعنة في وهدة اللبّة )
( 1 ) روى الكافي ( في باب صفة الذبح والنحر ، 3 من ذبائحه ) « عن معاوية بن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام :
النحر في اللَّبّة والذبح في الحلق » .
( السادس الحركة بعد الذبح أو خروج الدم المعتدل ، ولو علم عدم استقرار الحياة حرم )
( 2 ) روى الكافي ( في إدراك ذكاته ، 7 من ذبائحه ) « عن أبان بن عثمان ، عن الصّادق عليه السّلام في كتاب عليّ عليه السّلام : إذا طرفت العين أو ركضت الرّجل أو تحرّك الذّنب وأدركته فذكَّه » .
ولكن الوافي والوسائل نقلاه « عن أبان ، عن عبد اللَّه بن سليمان » .
ثمّ « عن الحسن بن مسلم قال : كنت عند أبي عبد اللَّه عليه السّلام إذ جاء محمّد بن - عبد السّلام فقال له : جعلت فداك يقول لك جدّي : إنّ رجلا ضرب بقرة بفأس فسقطت ثمّ ذبحها فلم يرسل معه بالجواب ودعا سعيدة مولاة أمّ فروة فقال لها : إنّ محمّدا أتاني برسالة منك فكرهت أن أرسل إليك بالجواب معه . إن كان الرّجل الذي ذبح البقرة حين ذبح خرج الدّم معتدلا فكلوا وأطعموا وإن كان خرج خروجا متثاقلا فلا تقربوه » ، ورواه التهذيب في 236 من صيده عن الحسين بن مسلم ، ولكن الوافي نقله عن الكافي والتهذيب « الحسن » ، والوسائل نقله عنهما « الحسين »