( التسمية وهي أن يذكر اسم اللَّه تعالى ولو تركها نسيانا حلّ )
( 1 ) روى الكافي ( في باب ما ذبح لغير القبلة أو ترك التسمية ، 8 من ذبائحه ) حسنا « عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام : سألته عن رجل ذبح ذبيحة فجهل أن يوجّهها إلى القبلة ؟ قال : كل منها ، فقلت : فإنّه لم يوجّهها ؟ قال : فلا تأكل منها ، ولا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم اللَّه عزّ وجلّ عليها ، وقال عليه السّلام : إذا أردت أن تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة » . ورواه التهذيب عن الكافي في 253 من صيده .
ثمّ صحيحا « عنه ، عنه عليه السّلام : سألته عن الرجل يذبح ولا يسمّي ؟ قال : إن كان ناسيا فلا بأس إذا كان مسلما ، وكان يحسن أن يذبح ، ولا ينخع ، ولا يقطع الرّقبة بعد ما يذبح » .
ورواه التهذيب في 252 ممّا مرّ - ثمّ حسنا « عن الحلبيّ ، عن الصادق عليه السّلام سئل عن الذبيحة يذبح لغير القبلة ؟ قال : لا بأس إذا لم يتعمّد » .
وعن الرجل يذبح فينسى أن يسمّي أيؤكل ذبيحته فقال : نعم إذا كان لا يتّهم الخبر « ورواه التهذيب في 251 عن الكافي وروى ذيله » وعن الرجل - إلخ « الفقيه في 69 من صيده وقوله : « لا بأس إذا لم يتعمّد « يشمل الجهل كالنسيان ومثله الآتي في قوله » ما لم يتعمّده » .
ثمّ حسنا « عن محمّد بن مسلم : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة . فقال : كلّ ولا بأس بذلك ما لم يتعمّده ، قال : وسألته عن رجل ذبح ولم يسمّ ، فقال : إن كان ناسيا فليسمّ حين يذكر ، ويقول : بسم اللَّه على أوّله وعلى آخره » . ورواه التهذيب في 250 من صيده ، ورواه الفقيه في 67 صيده .
ثمّ صحيحا « عنه : سألته عليه السّلام عن رجل ذبح فسبّح أو كبّر أو هلَّل أو حمد اللَّه عزّ وجلّ قال : هذا كلَّه من أسماء اللَّه عزّ وجلّ ولا بأس به » ، ورواه التهذيب في 249 مما مرّ والفقيه في 68 ممّا مرّ .
وروى الفقيه ( في 70 ممّا مرّ ) « عن محمّد الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : من
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 180
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١٨٠