تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
لم يسمّ إذا ذبح فلا تأكله » .
( الرابع اختصاص الإبل بالنحر وما عداها بالذبح فلو عكس حرم ) ( 1 ) روى الكافي ( في صفة ذبحه ونحره ، 3 من ذبائحه ، في 2 ) « عن صفوان ، عن أبي الحسن عليه السّلام : سألته عن ذبح البقر في المنحر فقال : للبقر الذبح وما نحر فليس بذكيّ » . ثمّ « عن يونس بن يعقوب : قلت لأبي الحسن الأوّل عليه السّلام : إنّ أهل مكَّة لا يذبحون البقر وإنّما ينحرون في اللَّبّة فما ترى في أكل لحمها ؟ فقال عليه السّلام : * ( « فَذَبَحُوها وما كادُوا يَفْعَلُونَ » ) * لا تأكل إلَّا ما ذبح « ، ورواه تفسير العيّاشيّ مع اختلاف لفظيّ عن الصادق عليه السّلام وزاد في آخره ( من مذبحه ) وبدل فقال » فسكت هنيهة ، ثم قال : قال اللَّه « وفي 58 صيد الفقيه قال الصّادق عليه السّلام : كلّ منحور مذبوح حرام ، وكلّ مذبوح منحور حرام » .
( الخامس قطع الأعضاء الأربعة وهي المريء وهو مجرى الطعام والحلقوم وهو للنفس والودجان وهما عرقان يكتنفان الحلقوم ) ( 2 ) إنّما في الخامس خبران أحدهما ما رواه الكافي حسنا وصحيحا ( في 2 ذبائحه في خبره 2 ) « عن عبد الرحمن بن الحجّاج : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن المروة والقصبة والعود أيذبح بهنّ إذا لم يجدوا سكَّينا قال : إذا فرى الأوداج فلا بأس بذلك » . ورواه التهذيب في 214 صيده عن الكافي بإسناده الأوّل ، ورواه الفقيه في 44 صيده . والثاني ما رواه صحيحا أيضا في 3 منه « عن زيد الشحّام : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل لم يكن بحضرته سكَّين أيذبح بقصبة ؟ فقال : اذبح بالقصبة وبالحجر وبالعظم وبالعود إذا لم تصب الحديد إذا قطع الحلقوم وخرج الدّم فلا بأس » . ورواه التهذيب في 213 ممّا مرّ مع اختلاف لفظيّ . وما في العنوان قال به في الخلاف فقال ( في 7 من مسائل ضحاياه ) « الذكاة لا تقع مجزية إلَّا بقطع أشياء أربعة الحلقوم - وهو مجرى النّفس - والمريء وهو تحت