روى الأوّل عن كتاب أحمد الأشعريّ في 209 منه .
وأمّا في حال الاضطرار فروى الكافي ( في 2 من أبواب ذبائحه ، باب آخر منه في حال الاضطرار ) « عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام في الذبيحة بغير حديدة قال إذا اضطررت إليها فإن لم تجد حديدة فاذبحها بحجر » . ورواه التهذيب في 215 ممّا مرّ .
ثمّ « عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن الكاظم عليه السّلام : سألته عن المروة والقصبة والعود أيذبح بهن إذا لم يجدوا سكَّينا ؟ قال : إذا فري الأوداج فلا بأس بذلك » .
رواه أولا حسنا ثمّ صحيحا .
ومنه يظهر ما في جعل الشّارح له حسنا مطلقا ، ورواه التهذيب في 214 صيده عن الكافي في إسناده الأوّل ، ورواه الفقيه في 44 صيده - ثمّ صحيحا « عن زيد الشحّام ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن رجل لم يكن بحضرته سكَّين أيذبح بقصبة فقال : اذبح بالقصبة وبالحجر وبالعظم وبالعود إذا لم تصب الحديد إذا قطع الحلقوم وخرج الدّم فلا بأس » ، ورواه التهذيب في 213 ممّا مرّ مع اختلاف لفظيّ .
وروى الفقيه ( في 45 من صيده ) « عن عبد اللَّه بن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام :
لا بأس بأن تأكل ما ذبح بحجر إذا لم تجد حديدة « هذه أخباره .
ومنها يظهر أنّه ليس فيها ذكر للزجاجة الَّتي ذكرها إرسالا مسلَّما اللَّهمّ إلَّا أن يقال : بأنّ المناط فري الأوداج وقطع الحلقوم ويحصل بها ، وذكر فيها العود ، ذكر في صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج الذي رواه الثلاثة وفي صحيح زيد الشحّام ، وزاد خبر زيد « العظم » ولم يذكرهما .
وأما ما قاله : من أنّ بالسنّ والظفر قول بالجواز ، للحلَّي ، وأمّا الإسكافي فقال على ما في 3 من مسائل صيد المختلف : « ولا ذكاة إلَّا بالحديد إذا أمكن لأنّ من لم يقدر على الحديد أجزأه إذا أفرى الأوداج وقطع الحلقوم أو أنهر الدّم من لبّة البعير ولو فعل ذلك بالحجر والمروة والقصب والعود ونحو ذلك ممّا ليس من الحيوان كالسنّ والعظم
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 178
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١٧٨