تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
ثمّ « عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللَّه عنه عليه السّلام : إذا بلغ الصّبيّ خمسة أشبار أكلت ذبيحته » . وروى الفقيه في أوّل نوادر آخره ، عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه جميعا ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن عليّ عليه السّلام عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله قال له عليه السّلام في وصاياه في خبر طويل « ولا تذبح - أي النساء - إلَّا عند الضرورة » . وروى الكافي ( في آخر باب ما ذبح - إلى - والجنب يذبح ، 8 من ذبائحه ) « عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن الصادق عليه السّلام : لا بأس ان يذبح الرجل وهو جنب » .
( والواجب في الذبيحة أمور سبعة : ) ( الأوّل أن يكون بالحديد ، فان خيف فوت الذبيحة وتعذّر الحديد جاز بما يفري الأعضاء من ليطة أو مروة حادة أو زجاجة ، وفي الظفر والسنّ للضرورة قول بالجواز ) ( 1 ) في المغرب ليطة القصب : قشره ومنها يجوز الذبح باللَّطية ، والمروة حجر أبيض رقيق يجعل منه المطار وهي كالسكاكين يذبح بها ، وقد سمّي بها الجبل المعروف « وفي الصحّاح » قال السمعيّ المرو حجارة بيض برّاقة يقدح منها النّار ، الواحدة مروة ، وبها سمّيت المروة بمكَّة » . ثمّ يدلّ على عدم الجواز بغير الحديد من الاخبار ما رواه الكافي ( في أوّل ذبائحه باب ما تذكَّى به الذبيحة ) « عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام : سألته عن الذبيحة باللَّيطة وبالمروة ، فقال : لا ذكاة إلا بحديدة » . ثمّ « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن الذبيحة بالعود والحجر والقصبة ، قال : فقال عليّ بن أبي طالب عليه السّلام : لا يصلح الذّبح إلا بالحديدة » ، ورواه التهذيب عن الكافي في 212 من صيده . ثمّ « عن أبي بكر الحضرميّ ، عنه عليه السّلام : لا يؤكل ما لم يذبح بحديدة » . ثمّ « عن سماعة : سألته عن الذكاة فقال : لا يذكَّى إلَّا بحديدة ، نهى عن ذلك أمير المؤمنين عليه السّلام » . وروى الأخير التهذيب عن الكافي في 210 ممّا مرّ ، و