ثمّ « عن مسعدة بن صدقة ، عنه عليه السّلام : سئل عن ذبيحة الغلام ، قال : إذا قوي على الذّبح وكان يحسن أن يذبح وذكر اسم اللَّه عليها فكل ، قال : وسئل عن ذبيحة المرأة فقال : إذا كانت مسلمة وذكرت اسم اللَّه عليها » . ورواه التهذيب عن الكافي في 44 من ذبائحه .
ثمّ « عن سليمان بن خالد ، عنه عليه السّلام : سألته عن ذبيحة الغلام والمرأة هل تؤكل فقال : إذا كانت المرأة مسلمة وذكرت اسم اللَّه عزّ وجلّ على ذبيحتها ، وكذلك الغلام إذا قوي على الذّبيحة وذكر اسم اللَّه عزّ وجلّ عليها وذلك إذا خيف فوت الذبيحة ولم يوجد من يذبح غيرهما » . ورواه الفقيه في 73 من صيده وزاد « حلَّت ذبيحته » بعد « وذكر اسم اللَّه » . ورواه التّهذيب في 43 من ذبائحه عن الكافي مثله .
ثمّ « عن أحمد بن محمّد ، عن بعض أصحابه : سأل المرزبان الرّضا عليه السّلام عن ذبيحة الصبيّ قبل أن يبلغ وذبيحة المرأة ، فقال : لا بأس بذبيحة الخصيّ والصبيّ والمرأة إذا اضطرّوا إليه » .
ثمّ « عن عمر بن أذينة ، عن غير واحد رووه عنهما جميعا عليهما السّلام انّ ذبيحة المرأة إذا أجادت الذبح وسمّت فلا بأس بأكله وكذلك الصّبيّ وكذلك الأعمى إذا سدّد » ورواه الفقيه في 72 من صيده ، ورواه التّهذيب عن الكافي في 46 من ذبائحه .
ثمّ « عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن ذبيحة الخصي فقال : لا بأس » . ورواه التهذيب في 47 .
ثمّ « عن الحلبيّ ، عنه عليه السّلام : كانت لعليّ بن الحسين عليهما السّلام جارية تذبح له إذا أراد » . ورواه الفقيه في 74 عن عبد اللَّه بن سنان ، عنه عليه السّلام . ورواه التهذيب في 48 عن الكافي مثله ، وفي الوسائل عن كتاب عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه السّلام - في خبر - « وقد كانت لأهل عليّ بن الحسين عليهما السّلام جارية تذبح لهم » .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 176
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١٧٦