تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
إذا كانت امرأة مسلمة « وفي عنوان » استقبال القبلة « خبر محمّد بن مسلم في عدم حرمته بنسيان التسمية إذا كان مسلما . وبالجملة هذه الأخبار مختلفة حتّى أنّها قسمت إلى أحد عشر قسما الأوّل النّهي المطلق ، والثاني نفي البأس ، والثالث كون المدار سماع التسمية وعدمه ، والرابع كون المدار سماع التسمية أو إخبار مسلم بها ، والخامس حلَّيّتها إلَّا أن يشهد عدم تسميتهم ، والسّادس حلَّيتها وإن ذكروا اسم المسيح ، والسابع النّهي المطلق مع التعليل بأنّ الاسم لا يؤمن عليه إلَّا المسلم ، والثامن كون المدار ذكر الاسم وعدمه ، والتّاسع التفصيل بين ذبيحة اليهود والنصارى وذبيحة المجوس ، العاشر النّهي عن ذبيحة المجوس ونصارى تغلب ، والحادي عشر عن نصارى العرب ، وقد مرّت أخبارها وأيضا روى عن بعضهم كأبي بصير الحلَّيّة والحرمة .
( ولا يشترط الإيمان إذا لم يكن بالغا حدّ النّصب ) ( 1 ) روى التهذيب ( في 35 من أخبار ذبائحه ) « عن محمّد بن قيس ، عن الباقر عليه السّلام قال أمير المؤمنين عليه السّلام ذبيحة من دان بكلمة الإسلام وصام وصلَّى لكم حلال إذا ذكر اسم اللَّه عليه » . وفي 36 « عن زرعة ، عن أبي بصير ، عن الصادق عليه السّلام : ذبيحة الناصب لا تحلّ » . وفي 37 « عن أبي بصير ، عن الباقر عليه السّلام : لم تحلّ ذبائح الحروريّة » . وفي 38 « عنه ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن الرّجل يشتري اللَّحم من السّوق وعنده من يذبح ويبيع من إخوانه فيتعمّد الشّراء من النّصاب فقال : أيّ شيء تسألني أن أقول ما يأكل إلَّا مثل الميتة ، والدّم ولحم الخنزير قلت : سبحان اللَّه مثل الميتة والدّم ولحم الخنزير ، فقال : نعم وأعظم عند اللَّه من ذلك ، ثمّ قال : إنّ هذا في قلبه على المؤمنين مرض » قلت : « إنّ هذا » إشارة إلى من يدع جميع إخوانه ويشترى من النّصاب . وأمّا ما رواه في 39 « عن حمران ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سمعته يقول : لا تأكل ذبيحة الناصب إلَّا أن تسمعه يسمي « وما رواه في 40 » عن الحلبيّ عن
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 174 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )