كلَّها إلَّا هذا ومرسل ابن أبي عمير ، وخبره 11 وقول العامليّ روى الأخير وهم .
وأمّا ما رواه التهذيب ( في 17 من ذبايحه ) « عن شعيب العقرقوفيّ قال :
كنت عند أبي عبد اللَّه عليه السّلام ومعنا أبو بصير وأناس من أهل الجبل يسألونه عن ذبائح أهل الكتاب ، فقال عليه السّلام لهم : قد سمعتم ما قال اللَّه في كتابه فقالوا له : نحبّ أن تخبرنا فقال : لا تأكلوها ، فلمّا خرجنا من عنده قال أبو بصير : كلَّها في عنقي ما فيها ، فقد سمعته وسمعت أباه جميعا يأمران بأكلها ، فرجعنا إليه فقال لي أبو - بصير : سله ، فقلت له : جعلت فداك ما تقول في ذبائح أهل الكتاب ؟ فقال : أليس قد شهدتنا بالغداة وسمعت ؟ قلت : بلى ، فقال : لا تأكلها ، فقال لي أبو بصير في عنقي كلها ثمّ قال لي : سله الثانية فقال مثل مقالته الأولى وعاد أبو بصير فقال لي قوله الأوّل في عنقي كلها ، ثمّ قال لي : سله فقلت لا أسأله بعد مرّتين « فلا حجيّة في قول أبي بصير وسماعه عنه ، وعن أبيه جواز أكلها ، وعلى فرض تحقّقه محمول على التقيّة .
وأمّا ما رواه في 22 « عن حمران ، عن الباقر عليه السّلام : سمعته يقول في ذبيحة الناصب واليهوديّ والنّصرانيّ : لا تأكل ذبيحته حتّى تسمعه يذكر اسم اللَّه ، قلت :
المجوسيّ ؟ فقال : نعم إذا سمعته يذكر اسم اللَّه عليه أما سمعت قول اللَّه * ( « ولا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ أللهِ عَلَيْه ِ » ) * فكخبر معاوية بن وهب المتقدّم .
وأمّا ما رواه في 23 « عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام كل ذبيحة المشرك إذا ذكر اسم اللَّه عليها وأنت تسمع ، ولا تأكل ذبيحة نصارى العرب » فخبر مختلّ .
وروى في 24 « عن جميل ومحمّد بن حمران ، عن الصّادق عليه السّلام : سألاه عن ذبائح اليهود والنّصارى والمجوس ، فقال : كل ، فقال بعضهم : إنّهم لا يسمّون ، فقال : فان حضرتموهم فلم يسمّوا فلا تأكلوا ، وقال : إذا غاب فكل » .
وفي 25 « عن محمّد الحلبيّ ، عنه عليه السّلام : سألته عن ذبيحة أهل الكتاب ونسائهم فقال : لا بأس به » .
وفي 26 « عن عبد الملك بن عمرو ، عنه عليه السّلام : قلت له : ما تقول في ذبائح النصارى
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 171
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١٧١