ذبيحتهم ؟ فقال : كان عليّ بن الحسين عليه السّلام ينهى عن ذبائحهم وصيدهم ومناكحتهم » .
وفي 5 « عن أبي المغراء ، عن سماعة ، عن أبي إبراهيم عليه السّلام قال : سألته عن ذبيحة اليهوديّ والنصرانيّ ، فقال : لا تقربوها » ورواه التهذيب في أوّل ذبائحه عن كتاب الحسين بن سعيد مثله بلفظ « لا تقربنّها » .
وفي 20 « عن كتاب الصفّار ، عن أبي المغراء حميد بن المثنّى ، عنه عليه السّلام بلفظ » لا تقربوها « وأسقط سماعة ، لكن رواه الاستبصار معه ، وجعله الجواهر خبرين خبر أبي المغراء » عن جماعة « بتحريف » سماعة « ب » جماعة « وأخرى خبر سماعة .
وفي 6 « عن الحسين بن عبد اللَّه : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : إنّا نكون بالجبل فنبعث الرّعاة في الغنم فربما عطبت الشّاة أو أصابها الشّيء فيذبحونها فتأكلها ؟ فقال :
هي الذبيحة ولا يؤمن عليها إلَّا مسلم » .
وفي 7 « عنه قال : اصطحب المعلَّى بن خنيس وابن أبي يعفور في سفر فأكل أحدهما ذبيحة اليهود والنصارى وأبي الآخر عن أكلها فاجتمعا عند أبي عبد اللَّه عليه السّلام فأخبراه ، فقال : أيّكما الذي أبي ؟ قال : أنا ، قال : أحسنت » .
وفي قوله : « قال : أنا » سقط فلولاه لكان فاعله ضمير « أيّكما » ولا معنى له ويستفاد من خبر الكشّيّ أنّ الآبي كان ابن أبي يعفور .
وفي 8 « عن الحسين الأحمسيّ ، عنه عليه السّلام قال له رجل : إنّ لنا جارا قصّابا فيجيء بيهوديّ فيذبح له حتّى يشتري منه اليهود ، فقال : لا تأكل من ذبيحته ولا تشتر منه » .
وفي 9 « عنه ، عنه عليه السّلام : هو الاسم فلا يؤمن عليه إلَّا مسلم » .
وفي 10 « عن قتيبة الأعشى : سأل رجل أبا عبد اللَّه عليه السّلام وأنا عنده ، فقال له :
الغنم يرسل فيها اليهوديّ والنّصرانيّ فتعرض فيها العارضة فيذبح أنأكل من ذبيحته ؟ فقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : لا تدخل ثمنها مالك ولا تأكلها فإنّما هو الاسم ولا يؤمن عليه إلَّا مسلم ، فقال له الرّجل : قال تعالى * ( « الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ ) *
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 169
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١٦٩