تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
الأوّل وسند الثاني مع صدر متنه ، فترى أنّ كلَّها بلفظ « فعبدي حرّ » وحكم عليه السّلام بإعتاقه بعد حصول شرطه . وممّا ذكرنا يظهر لك ما قاله الشّارح بعد من قوله « ومثله القول في ما إذا نذر أن يكون ماله صدقة أو لزيد أو أن يتصدّق به أو يعطيه لزيد ، فإنّه ينتقل عن ملكه بحصول الشّرط في الأوّل ويصير ملكا قهريّا لزيد بخلاف الأخير فإنّه لا يزول ملكه به ، وإنّما يجب أن يتصدّق أو يعطي زيدا ، فإن لم يفعل بقي على ملكه وإن حنث - إلخ » . ( ولو شرط عليه خدمة مدّة صحّ ) ( 1 ) روى الكافي ( في أوّل باب الشرط في العتق ، 4 من أبواب عتقه ) « عن عبد الرّحمن ، عن الصّادق عليه السّلام أوصى أمير - المؤمنين عليه السّلام فقال : إنّ أبا نيزر ورباحا وجبيرا [ ي ] عتقوا على أن يعملوا في المال خمس سنين » والظاهر أنّ المراد « بعبد الرحمن » فيه عبد الرّحمن بن أبي - عبد اللَّه » . ثمّ « عن يعقوب بن شعيب - صحيحا - عنه عليه السّلام : سألته عن رجل أعتق جاريته وشرط عليها أن تخدمه خمس سنين فأبقت ، ثمّ مات الرجل فوجدها ورثته ألهم أن يستخدموها ؟ قال : لا » ، ورواه الفقيه في 17 من عتقه ، والتهذيب في 30 من عتقه . ومن الخبر الثّاني يظهر لك ما في قول الشّارح : « وحيث يشترط الخدمة لا يتوقّف انعتاقه على استيفائها فإن وفي بها في وقتها وإلا استقرّت أجرة مثلها في ذمّته لأنّها مستحقّة عليه وقد فاتت فيرجع إلى أجرتها ولا فرق بين المعتق ووارثه في ذلك » فان الخبر ظاهر في عدم أجرة عليه وبه أفتى الإسكافي والصّدوق وابن حمزة ، وما قاله قول الحليّ . وروى الفقيه ( في 7 مكاتبة ) « عن أبي العبّاس ، عنه عليه السّلام : سألته عن رجل قال : « غلامي حرّ وعليه عمالة كذا وكذا سنة « قال : هو حرّ وعليه العمالة ،