( ويحرم الاصطياد بالآلة المغصوبة ولا يحرم الصيد بها وعليه أجرة الآلة )
( 1 ) لو كان قال : « لا يحرم الصيد بصيده بالآلة المغصوبة وإنّما عليه أجرتها » كان أولى لأنّ حرمة الاصطياد بالمغصوب واضحة لا يحتاج إلى التنبيه عليه .
( ويجب عليه غسل موضع العضّة )
( 2 ) عملا بعمومات وجوب غسل موضع مسّه مع الرطوبة المسرية ، وإنّما نبّه عليه لأنّه قال الشّيخ في خلافه بعدم نجاسته لأنّه تعالى قال * ( « فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ » ) * ولم يأمر بغسله وكذلك الأخبار ، وهو كما ترى فإنّ الإطلاق إنّما يصحّ التمسّك به لو كان في مقام البيان وهنا ليس كذلك فيتمسّك بالعمومات الأوّليّة .
( ولو أدرك ذو السّهم أو الكلب الصيد وحياته مستقرّة ذكَّاه ، والَّا حرم ان اتّسع الزمان لذبحه ) )
( 3 ) وكذا لو أدرك غيرهما لو صاد بما لا يجوز الصيد به كالصيد بباقي الجوارح أو بغير السّيف والرّمح وما فيه نصل حديد وفيه حياة مستقرّة يذكيه ويحلّ وإلَّا بأن يكون لا يتحرّك بعد ذبحه حرم وفي الكلب إذا لم يكن معه ما يذبح به يجوز أن يخلَّيه حتّى يقتله أو ما بحكمه .
روى الكافي ( في 2 من صيد كلبه ) « عن محمّد بن مسلم وغير واحد عنهما عليهما السّلام جميعا قالا في الكلب يرسله الرّجل ويسمّى قالا : إن أخذه فأدركت ذكاته فذكَّه - الخبر » .
وفي 4 منه « عن أبي عبيدة الحذاء ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - فإذا أدركه قبل قتله ذكَّاه وإن وجد معه كلبا غير معلَّم فلا يأكل منه ، فقلت : فالفهد ؟ قال :
إذا أدركت ذكاته فكل وإلَّا فلا - الخبر » .
وفي 8 منه « عن البزنطيّ ، عن جميل بن درّاج ، عنه عليه السّلام : سألته عن الرّجل يرسل الكلب على الصّيد فيأخذه ولا يكون معه سكين يذكيه بها أيدعه حتّى يقتله ويأكل منه ؟ قال : لا بأس - الخبر » .
ورواه في 17 « عن أبي مالك الحضرميّ ، عنه : قلت له عليه السّلام : أرسل الكلب