تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
بدل « عمّا » « عن » ولا وجه لجعله خبرين . و « عن سليمان بن خالد ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عمّا قتل الحجر والبندق أيؤكل منه ؟ قال : لا » . و « عن غياث بن إبراهيم عنه عليه السّلام : إنّه كره الجلاهق » . و « عن عبد اللَّه بن سنان ، عنه عليه السّلام في الرّجل يرمي بالبندق والحجر فيقتل أفيأكل منه ؟ قال : لا تأكل » . وفي المغرب « المعراض السّهم بلا ريش يمضي عرضا فيصيب بعرضه لا بحدّه » . وفيه « البندقة طينة مدوّرة يرمى بها ويقال لها : الجلاهق » وفي القاموس « المعراض سهم بلا ريش دقيق الطرفين غليظ الوسط يصيب بعرضه دون حدّه » وقال الشّارح : « المعراض السّهم المتحدّد الذي لا نصل فيه » وهو كما ترى . ( كلّ ذلك مع التسمية والقصد ) ( 1 ) المراد من قوله : « كل ذلك » ما قتله السّيف والرّمح وكلّ ما فيه نصل حديد والمعراض إذا خرق اللَّحم ، ومرّ في أخبار عنوان « ويؤكل أيضا ما قتله السّيف والرّمح » أخبار دالَّة على وجوب التسمية وكذا في المعراض في خبر الحلبيّ . وأمّا القصد فلانّ مورد الاخبار والمتيقّن منها ما قصد وإنّما في الخلاف ( في 11 من مسائل صيده ) « إذا أرسل كلبه وسمّى على صيد بعينه فقتل غيره حلّ ، وقال مالك : لا يحلّ » واستدلّ الشّيخ للحلّ بعموم * ( « فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ » ) * وبإطلاق ما رواه عدي وأبو ثعلبة الخشنيّ : « إذا أرسلت وذكرت اسم اللَّه فكل ممّا أمسك عليك » - وكذا قال : « إذا أرسله في جهة فعدل وقتل يحلّ أكله لمثله الآية والرواية وقال : إذا رمى ولم يقصد شيئا أو قصد شخصا أو قصد شيئا ظنّه غير شاة فكان شاة كلّ هذا لا يحلّ لفقد التسمية ولو فرض وجودها فلفقد القصد » . وروى الكافي ( في باب الرجل يرمى الصيد فيخطئ ويصيب غيره ، 9 من أبواب كتاب صيده ) « عن عبّاد بن صهيب ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن رجل سمّى ورمى