وأمّا اشتراط عدم غيبوبته مع استقرار حياته فروى قرب الحميريّ « عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه السّلام : سألته عن ظبي أو حمار وحش أو طير صرعه رجل ثمّ رماه غيره بعد ما صرعه ؟ فقال : كل ما لم يتغيّب إذا سمّى ورماه » لكن الظاهر أنّ الأصل في قوله : « كل - إلخ » « كل ما لم يتغيّر إذا سمّى ورمى » كما رواه كتاب مسائل عليّ بن جعفر ، لكن يمكن الاستدلال له بمفهوم ما عن كتاب مسائله :
« وسألته عن رجل يلحق حمارا أو ظبيا فيضربه بالسّيف فيصرعه أيؤكل ؟ قال : إذا أدرك ذكاته ذكَّاه ، وإن مات قبل أن تغيب عنه أكله » .
( ولو اشترك فيه آلتا مسلم وكافر لم يحلّ إلَّا أن يعلم أن جرح المسلم أو كلبه هو القاتل )
( 1 ) وكذا لو اشترك فيه غير معلَّم أو مسلم غير مرسل أو غير مسمّ .
روى الكافي ( في 4 من صيد كلبه ) صحيحا « عن أبي عبيدة الحذّاء ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - وإن وجد معه كلبا غير معلَّم فلا يأكل منه » .
وفي 19 منه « عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن قوم أرسلوا كلابهم وهي معلَّمة كلَّها ، وقد سمّوا عليها فلمّا أن مضت الكلاب دخل فيها كلب غريب لم يعرفوا له صاحبا ، فاشتركن جميعا في الصيد فقال : لا يؤكل منه لأنّك لا تدري أخذه معلَّم أم لا » .
وروى ( في أوّل الصّيد بسلاحه ) « عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام - في خبر - : وسئل عن صيد صيد فتوزّعه القوم قبل أن يموت ، فقال : لا بأس به » .
وفي 2 منه « عن محمّد بن قيس ، عنه عليه السّلام - في خبر - وقال في إيل اصطاده رجل فتقطعه النّاس والرّجل يتبعه ، أفتراه نهبة ؟ فقال عليه السّلام : ليس بنهبة وليس به بأس » .
وفي 9 منه « عن محمّد الحلبيّ : سألته عن الرّجل يرمي الصيد فيصرعه فيبتدره القوم فيقطَّعونه ، فقال : كله » .