الآتي مع اختلاف لفظيّ ، ورواه التهذيب 132 من صيده .
ثمّ « عن أبي المغراء ، عن الحلبيّ ، عنه عليه السّلام : سألته عن الصّيد يصيبه السّهم معترضا ولم يصبه بحديدة ، وقد سمّى حين رمى ، قال : يأكله إذا أصابه وهو يراه ، وعن صيد المعراض ، فقال : إن لم يكن له نبل غيره وقد كان سمّى حين رمى فليأكل منه ، وإن كان له نبل غيره فلا » .
وروى الفقيه ذيله « وعن صيد المعراض » في 13 من صيده وزاد « وكان أمير - المؤمنين عليه السّلام يقول : إذا كان ذلك سلاحه الذي يرمي به فلا بأس » .
وروى التهذيب ذيله « وعن صيد المعراض - إلخ » في 145 عن الكافي مع اختلاف لفظيّ ، ورواه في 146 عن كتاب أحمد الأشعريّ مع صدره ، لكن فيه بدل « يصيبه السّهم معترضا ولم يصبه بحديدة » « يصيبه بحديدة » فأسقط ما بين « يصيبه » و « بحديدة » . ونقله الوسائل في 3 من بابه 22 من صيده عن الكافي وقال : رواه الشّيخ عن أحمد مثله . ونقله الوافي في معراضه عن الكافي والتهذيب مثل الكافي ثمّ هو كما عرفت خبر الحلبيّ الثاني والرّابع ، كما أنّ قوله فيه « وهو يراه » فيه وفي الكافي محرّف « إذا رآه » أو « إن رآه » بشهادة روايته عن طريق ابن مسكان على نقل الكافي ، وأمّا نقل التهذيب له بلفظ « فان أراده فليأكله » فقوله : « أراده » محرّف « رآه » بشهادة المتن ورواية الكافي للخبر ، وكذا الفقيه في 11 من صيده ، ونقل الوافي للخبر عن الثلاثة بلفظ « أراده » وهم .
و ( في باب ما يقتل الحجر والبندق ، 6 منها ) « عن الحلبيّ ، عنه عليه السّلام : سئل عمّا قتل الحجر والبندق أيؤكل ؟ قال : لا » ، ورواه الفقيه في 18 من صيده عنه برواية حمّاد بن عثمان ، وعن حريز برواية حمّاد بن عيسى بلفظ « عن قتل » .
و « عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام : سألته عمّا قتل الحجر والبندق أيؤكل منه ؟ قال : لا » .
ورواه بعد خبرين بإسناد آخر عنه ، عنه ، عن أحدهما عليهما السّلام مثله ، لكن فيه
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 160
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١٦٠