وروى الفقيه ( في 11 من صيده ) « عن الحلبيّ ، عنه عليه السّلام : سألته عن الصيد يرميه الرّجل بسهم فيصيبه معترضا فيقتله وقد سمّى عليه حين رمى ولم تصبه الحديدة فقال : إن كان السّهم الذي أصابه به هو قتله ، فإذا رآه فليأكله » . ورواه التّهذيب في 132 . ورواه الكافي في 4 من معراضه ، 5 من صيده مثله ، ثمّ رواه مع ذيل كما يأتي في العنوان الآتي .
وروى الحميريّ في قربه « عن عبد اللَّه بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه السّلام : سألته عن رجل لحق حمارا أو ظبيا فضربه بالسّيف فقطعه نصفين هل يحلّ أكله ؟ قال : نعم إذا سمّى » .
وأمّا ما قاله الشّارح : « سواء خرق أم لا حتّى لو قطعه بنصفين اختلفا أم اتّفقا تحرّكا أم لا حلا إلَّا أن يكون ما فيه الرّأس مستقرّ الحياة فيذكَّى ويحرم الآخر » ، فلا ينطبق على الأخبار فروى الكافي ( في باب ما يقطع من أليات الضّأن وما يقطع من الصّيد بنصفين ، 8 من أبواب أطعمته في 6 من أخباره ) « عن النّضر بن سويد ، عن بعض أصحابنا رفعه في الظبي وحمار الوحش يعترضان بالسّيف فيقدّان قال : لا بأس بأكلهما ما لم يتحرّك أحد النّصفين فان تحرّك أحدهما فلا يؤكل الأخر لأنّه ميت » .
وفي 5 « عن عبد اللَّه الفضل ، عن أبيه ، عن بعض أصحابنا ، عن الصّادق عليه السّلام قلت له : ربّما رميت بالمعراض فأقتل ، فقال : إذا قطعه جدلين فارم بأصغرهما وكل الآخر ، وإن اعتدلا فكلهما » .
وفي 4 « عن إسحاق بن عمّار ، عنه عليه السّلام في رجل ضرب غزالا بسيفه حتّى أبانه أيأكله ؟ قال : نعم يأكل ممّا يلي الرأس ، ثمّ يدع الذنب » .
وأخيرا « عن غياث بن إبراهيم ، عنه عليه السّلام في الرّجل يضرب الصيد فيقدّه نصفين ؟ قال : يأكلهما جميعا فإن ضربه وأبان منه عضوا لم يأكل منه ما أبانه وأكل سائره » .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 158
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١٥٨