وروى التهذيب غير الأخير عن الكافي في 61 و 62 و 63 من أخبار ذبائحه مع تحريف سند الفضل النّوفليّ وفي المغرب « نصل السّيف حديدته وكذلك نصل السّهم » .
( والمعراض إذا خرق اللحم )
( 1 ) ولكن العامّة قالوا : خزق بالزاي ففي النهاية « وفي حديث سلمة : « فإذا كنت في الشجراء خزقتهم بالنبل « أي أصبتهم بها . ومنه حديث الحسن » لا تأكل من صيد المعراض إلَّا أن يخزق » .
روى الكافي ( في باب المعراض 5 من أبواب صيده ) « عن زرارة ، وإسماعيل الجعفيّ ، عن الباقر عليه السّلام سألاه عمّا قتل المعراض قال : لا بأس إذا كان هو مرماتك أو صنعته لذلك » ، ورواه التّهذيب في 144 من صيده ، ورواه الفقيه في 12 من صيده هكذا « وسمع زرارة أبا جعفر عليه السّلام يقول في ما قتل المعراض لا بأس به إذا كان إنّما يصنع لذلك » .
وقال في 15 منه « وفي خبر آخر : إن كانت تلك مرماته فلا بأس » .
وفي 2 منه « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : سئل عمّا صرع المعراض من الصّيد ، فقال : إن لم يكن له نبل غير المعراض وذكر اسم اللَّه عزّ وجلّ عليه فليأكل ما قتل ، قلت : وإن كان له نبل غيره ؟ قال : لا » قلت : هو عين ذيل الخامس الآتي مع اختلاف لفظيّ . ورواه التهذيب في 145 منه عن الكافي وفيه بدل « قلت - إلخ » « وإن كانت له نبل غيره فلا » .
وفي 3 منه « عن أبي عبيدة ، عنه عليه السّلام : إذا رميت بالمعراض فخرق فكل وإن لم يخرق واعترض فلا تأكل » ورواه التهذيب في 143 من صيده ، ونسبه الفقيه إلى الرّواية فقال : « وروى أنّه إن خرق - إلخ » .
وفي 4 منه « عن ابن مسكان ، عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن الصيد يرميه الرجل بسهم فيصيبه معترضا فيقتله وقد كان سمّي حين رمى ولم تصبه الحديدة فقال : إن كان السّهم الذي أصابه هو الذي قتله فإذا رآه فليأكل » قلت : هو عين صدر
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 159
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١٥٩