تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
بأس بأكله » . وفي 115 » عن البزنطيّ قال : سأل زكريا بن آدم أبا الحسن عليه السّلام - وصفوان حاضر - عمّا قتل الكلب والفهد ، فقال : قال جعفر عليه السّلام : الفهد والكلب سواء قدرا » . وفي 116 » عن محمّد بن عبد اللَّه ، وعبد اللَّه بن المغيرة قال : سأله زكريّا ابن آدم عمّا قتل الفهد والكلب فقال : قال جعفر بن محمّد عليهما السّلام : الكلب والفهد سواء ، فإذا هو أخذه فأمسكه ومات وهو معه فكل فإنّه أمسك عليك ، وإذا هو أمسكه وأكل منه فلا تأكل منه فإنّما أمسك على نفسه « فمحمولة على التقيّة . فروى الكافي ( في 6 ممّا مرّ ) « عن حكم بن حكيم الصيرفي : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : ما تقول في الكلب يصيد الصيد فيقتله ، قال : لا بأس بأكله ، قال : قلت : إنّهم يقولون : إنّه إذا قتله وأكل منه فإنّما أمسك على نفسه ، فلا تأكله ، فقال : كل أوليس قد جامعوكم على أنّ قتله ذكاته ، قلت : بلى ، قال : فما يقولون في شاة ذبحها رجل أذكَّاها ، قلت : نعم ، قال : فان السبع جاء بعد ما ذكاها فأكل منها بعضها أيؤكل البقيّة ؟ قلت : نعم ، قال : فإذا أجابوك إلى هذا فقل لهم كيف تقولون إذا ذكَّي ذلك فأكل منها لم تأكلوا وإذا ذكَّي هذا وأكل أكلتم » . وروي في 10 « عن سلمان كل ممّا أمسك الكلب وإن أكل ثلثيه » . وفي 13 « عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن رجل أرسل كلبه فأخذ صيدا فأكل منه ، فآكل من فضله ؟ فقال : كل ممّا قتل الكلب إذا سمّيت عليه ، فان كنت ناسيا فكل منه أيضا وكل فضله » . وروى الكافي ( في أوّل الثاني من صيده باب صيد البزاة ) « عن الحلبيّ ، عن الصادق عليه السّلام : كان أبي عليه السّلام يفتي وكان يتّقي ونحن نخاف في صيد البزاة والصقور فأمّا الآن فإنّا لا نخاف ولا يحلّ صيدها إلَّا أن تدرك ذكاته فإنّه في كتاب عليّ عليه السّلام إنّ اللَّه عزّ وجلّ يقول * ( « وما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ ) * في الكلاب » . وروى التهذيب - خبر حكم بن حكيم - في 91 مما مرّ وفيه » إذا ذكَّي هذا » . وما ذكره في معنى المعلَّم للشيخ ففي الخلاف ( في 2 من مسائل صيده ) : « الكلب