والكبريت والملح » .
( ولا يجوز ان يقطعها السلطان العادل )
( 1 ) في المبسوط « ليس للسلطان أن يقطع المعدن الظاهر ، بل النّاس كلَّهم فيه سواء يأخذون منه قدر حاجتهم بل يجب عندنا فيها الخمس ، ولا خلاف أنّ ذلك لا يملك ، وروي أنّ الأبيض بن حمّال المأربي استقطع النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ملح ماء مآرب فروي أنّه أقطعه » وروي أنّه أراد أن يقطعه فقال له رجل وقيل : إنّه الأقرع بن حابس : أتدري ما الذي تقطعه إنّما هو الماء العدّ - قال : فلا إذا « ، والماء العدّ : الدّائم الذي لا ينقطع ، أراد أن ذلك الملح بمنزلة الماء الدائم لا ينقطع ولا يحتاج إلى عمل واستحداث شيء .
( ومن سبق إليها فله أخذ حاجته فان توافيا عليها وأمكن القسمة وجب والا أقرع )
( 2 ) وفي المبسوط « فان سبق إليه اثنان أقرع بينهما الإمام وقيل : إنّه يقدم أيّهما شاء ، وقيل يقيم الإمام من يأخذه فيقسم بينهما » .
( والباطنة تملك ببلوغ نيلها )
( 3 ) في المبسوط « وامّا المعادن الباطنة مثل الذهب والفضّة والنّحاس والرّصاص وحجارة البرام وغيرها ممّا يكون في بطون الأرض والجبال ولا يظهر إلا بالعمل فيها والمئونة عليها فهل تملك بالإحياء قيل : تملك وهو الصحيح عندنا » ، وقال : « وإنّ إحياءه أن يبلغ نيله وما دون البلوغ فهو تحجير وليس بإحياء فيصير أولى به مثل الموات » .
الحمد للَّه أوّلا وآخرا
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 148
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١٤٨