وفيه في أوّله « فأما ما خلا الكلاب » وبعد « مكلَّبين » « فما خلا الكلاب » وما فيه هو الصحيح .
وفي 15 « عن الحلبيّ ، عنه عليه السّلام : سئل عن صيد البازي والكلب إذا صاد وقد قتل صيده وأكل منه آكل فضلهما أم لا ؟ فقال عليه السّلام : أمّا ما قتله الطير فلا تأكله إلَّا أن تذكيه ، وأمّا ما قتله الكلب وقد ذكرت اسم اللَّه عزّ وجلّ عليه فكل وإن أكل منه » . ورواه التهذيب في 99 عن الكافي مثله .
وروى الكافي ( في 8 ممّا مرّ ) « عن جميل بن درّاج ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - : ولا ينبغي أن يؤكل ممّا قتل الفهد » . ورواه التهذيب في 93 ممّا مرّ .
وروى الكافي في 2 منه « عن محمّد بن مسلم ، وغير واحد ، عنهما عليهما السّلام جميعا في خبر - وإن أدركته وقد قتله وأكل منه فكل ما بقي ، ولا ترون ما يرون في الكلب » .
وفي 47 « عن يونس بن يعقوب ، عن الصادق عليه السّلام : سألته عن رجل أرسل كلبه فأدركه وقد قتل ، قال : كل وإن أكل » .
وفي 3 « عن سالم الأشلّ ، عنه عليه السّلام : سألته عن الكلب يمسك على صيده وقد أكل منه ، قال : لا بأس بما أكل وهو لك حلال » . ورواه التهذيب في 108 وفيه « لا بأس إنّما أكل وهو لك حلال » .
وأمّا ما رواه التهذيب في 112 منه « عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام : إن أصبت كلبا معلَّما أو فهدا بعد أن تسمّي فكل ممّا أمسك عليك قتل أو لم يقتل ، أكل أو لم يأكل - الخبر » وفي 113 « عن أحمد بن محمّد سألت أبا الحسن عليه السّلام عمّا قتله الكلب والفهد ، فقال : قال أبو جعفر عليه السّلام : الكلب والفهد سواء ، فإذا هو أخذه فأمسكه فمات وهو معه فكل ، فإنّه أمسك عليك ، وإذا أمسكه وأكل منه فلا تأكل فإنّه أمسك على نفسه » وفي 114 « عن زكريّا بن آدم عن الرضا عليه السّلام : سألته عن الكلب والفهد يرسلان فيقتلان ، فقال لي : هما ممّا قال اللَّه تعالى * ( « مُكَلِّبِينَ » ) * فلا
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 150
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١٥٠